الاثنين، 16 يناير 2017

من أحكام صلاة الوتر الجزء الأخير لأخينا المبارك أبي الحارث عبدالله الريني حفظه الله






♢بسم الله الرحمن الرحيم♢
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
 أما بعد:
فهذ الدرس السادس من أحكام صلاة الوتر.
            وفيه مسائل:
المسألة التاسعة عشرة:
     مايقرأ في والوتر.
يستحب أن يقرأ في الركعتين قبل الوتر-واللتين هماشفع له-في الركعة
الأولى بسبح،وفي الثانية بالكافرون،
وهذاقول الجمهور 
قال الإمام الترمذي تعليقا على حديث (٤٦٦):《الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،ومن بعدهم أن يقرأ: {سبح اسم ربك الأعلى}و{قل ياأيها الكافرون}و{قل هوالله أحد}،يقرأفي
كل ركعة من ذلك بسورة》
وينظر:الأوسط(٥\٢٠٧-٢٠٥)
والدليل على ذلك                        ١)حديث أبي بن كعب:《أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتر بثلاث ركعات،كان يقرأ في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى١] وفي الثانية ب{قل ياأيهاالكافرون} [الكافرون١]وفي الثالثة ب {قل هو الله أحد}[الإخلاص١]ويقنت قبل الركوع،فإذافرغ،قال عندفراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، ويطيل في آخرهن》.
أخرجه النسائي(٣\٢٣٥)وابن حبان في صحيحه٦\٢٠٢رقم٢٤٥٠-الإحسان)
والحديث صححه الألباني في (صحيح سنن النسائي(١\٣٧١-٣٧٢)

٢)عن ابن عباس قال:《كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتربثلاث، يقرأ
في الأولى ب{سبح اسم ربك الأعلى}
[الأعلى١]وفي الثانية ب{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون١]وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص١]
أخرجه النسائي(٣\٢٣٦)والحديث صححه الألباني في(صحيح سنن النسائي)(١\٣٧٢)

٣)عن عبدالعزيزبن جريج قال:سألت عائشة:بأي شيءكان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قالت:《كان يقرأ في الأولى ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى١]وفي الثانية ب{قل ياأيهاالكافرون}[الكافرون١]وفي الثالثة ب{قل هوالله أحد}[الإخلاص١]
والمعوذتين》أخرجه الترمذي(٤٦٢)
وحسنه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)(١\١٤٤)

٤)عن عبدالرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في
الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحد،فإذا سلم قال:سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس،سبحان الملك القدوس،ورفع بالثالثة صوته.
إخرجه أحمد(١٥٣٥٤)والطيالسي(٥٤٦)
والنسائي(١٧٣٢-١٧٣١)وسنده صحبح
رجاله رجال الصحيحين.
والحديث صححه الألباني في سنن النسائي (١٧٥٢)

وهذه الأحاديث فيهاالإشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر،وهذاجاء صريحا:
عن أبن عمرقال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه)
أخرجه ابن حبان(٥٤٦١) وأحمدفي المسند(٢\٧٦، ٧\٢٣٠)والحديث صحح إسناده أحمدشاكر.
وهذا الذي تشعر به الأحديث هو الأفضل كما قررنا لك ذلك لأنه أكثر فعله عليه الصلاة والسلام وذكرناهناك كلام العلماء السابق.

وليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماكان يوتر بثلاث موصولات،فقدجاءفي رواية لحديث
أبي بن كعب السابق بلفظ:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ب{سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى١]وفي الثانية ب{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون١]وفي الثالثة ب {قل هوالله أحد}[الإخلاص1١]
ولايسلم إلا في آخرهن،ويقول-يعني:
بعدالتسلبم-:سبحان الملك القدوس ثلاثا)أخرجه النسائي(٣\٣٣٥-٣٣٦)
والحديث صححه الألباني في    (سنن النسائي)(١\٣٧٢)

       ☆المسألة العشرون☆
يستحب للأمام أو من يسمع غيره قراءته أن يترك قراءة سورة الإخلاص في ركعة الوتر أحياناقليلة
لئلا يعتقد بعض الجهال وجوبها.
قال ابن القاسم في خاشية الروض المربع(٣\١٨١)《ولاينبغي المداومة على ذلك،فإنه قديفضي إلى اعتقاد أنه واجب》
ولماثبت عن عثمان أنه ختم القرآن في ركعة الوتر. وسبق تخريجه
ولماثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأفي
وتره من آخر حزبه. وسبق تخريجه
ولماثبت عن أبي موسى أنه أوتر بمائة آية وسبق تخريجه.

    ☆المسألة الحادية والعشرون☆
       حكم القنوت في الوتر.
القنوت في الوترمستحب.
والدليل على أستحابه:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ولايقنت أحيانا، فدل ذلك على عدم وجوب القنوت في الوتر،إذ لو كان واجبا،ما تركه صلى الله عليه وسلم أحيانا.
والله أعلم.
والدليل على ذلك:أنه ثبت عن بعض الصحابة والتابعين ترك القنوت في الوتر،وثبت عن بعضهم ترك القنوت في الوتر طوال السنة،إلافي النصف من رمضان،وثبت عن آخرين القنوت
في الوتر طوال السنة.
أنظر(المصنف)لابن أبي شيبة (٢\٣٠٥-٣٠٦)
و(مختصرقيام الليل)للمروزي (135-136)و(مجموع الفتاوى) (٢٢\٣٢٩)
وهذاالاختلاف منهم مشعر بأنه لم يثبت لديهم جميعهم قنوت الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وتر،وفي هذادليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الوتر-أحيانا. والله أعلم.
وممن حكى هذاالاختلاف الترمذي، فقال:《اختلف أهل العلم في القنوت
في الوتر،فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختارالقنوت قبل الركوع،وهوقول بعض أهل العلم،وبه يقول سفيان الثوري،وابن المبارك،وإسحاق،وأهل الكوفة.
وقدروي عن علي بن أبي طالب أنه كان لايقنت إلافي النصف الآخر من رمضان،وكان يقنت بعدالركوع،وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي،أحمد》
أنظر(سنن الترمذي)(٢\٣٢٩)
قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله
:وأماقنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة
أقوال:قيل:لايستحب بحال،لأنه لم يثب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر،وقيل:بل يستحب في جميع السنة،كماينقل عن ابن مسعود وغيره،ولأن في السنن أن النبي صلى الله وعليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما دعاء
يدعو به في قنوت الوتر،وقيل:بل يقنت في النصف الأخير من رمضان
كما كان أبي بن كعب يفعل.
وحقيقة الأمرأن قنوت الوترمن جنس
الدعاء السائغ في الصلاة،من شاء فعله،ومن شاءتركه....وإذاصلى بهم قيام رمضان،فإن قنت في جميع الشهر،فقد أحسن،وإن قنت في النصف الأخير،فقدأحسن،وإن لم يقنت بحال،فقد أحسن.
أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمدبن تيمية(٢٢\٢٧١)
وإذا قنت الإمام أمن من خلفه،فإن لم يسمع قنوت الإمام،دعا هو.
أنظر الكافي:ابن قدامة(١\١٥٣)

   ☆المسألة الثانية والعشرون☆
    وهي موضع القنوت في الوتر.
وفي هذه المسألة: أختلفت أقوال العلماءفي ذلك إلى قولين.
القول الأول:قالوا لمن يصلي ركعة الوتر أن يقنت بعد الركوع.
وستدلوا:بأحاديث منها.
١)عن أبي هريرة،قال:لأقربن صلاة النبي صلى الله هليه وسلم،فكان أبو هريرة-رضي الله عنه-يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء،وصلاة الصبح،بعد مايقول :سمع الله لمن حمده،فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار،
رواه البخاري(٧٩٧)ومسلم(٦٧٦)

٢)عن محمدبن سيرين قال سئل أنس
أقنت رسول النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟قال:نعم،فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟قال:بعد الركوع
يسيرا،
رواه البخاري(١٠٠١)ومسلم(٦٧٧)

(٣)عن أنس قال:قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرابعدالركوع
يدعوعلى أحياء من العرب،
رواه البخاري(٤٠٨٩)

(٤)عن أنس رضي الله عنه قال:قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرايدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله.
رواه مسلم(٤٠٩٤)

(٥)عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرابعدالركوع في صلاة
الفجر يدعو على بني عصية.
رواه مسلم

(٦)عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول:اللهم العن فلاناوفلانا وفلانا،بعد مايقول:سمع الله لمن حمده ربناولك الحمد.
رواه البخاري(٤٠٦٩)

(٧)عن خفاف بن إيماء قال:ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال:غفار غفر الله لها وأسلم سالمهاالله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان،ثم وقع ساجدا.
رواه مسلم(٦٧٩)

قالوا:هذه أحاديث متعددة تثبت القنوت بعد الركوع في الصلوات الخمس،فيقاس عليه قنوت الوتر، ولثبوت قنوت الوتر بعد الركوع عن جمع من الصحابة، منهم.

(١)أبوبكر الصديق رضي الله عنه:
روى ابن أبي شيبة (٧٠٨٥)،ومن طريقه عبدالله بن أحمد في مسائله (٩٣)عن يحي بن سعيد عن العوام بن حمزة قال:سألت أباعثمان عن القنوت؟فقال:بعدالركوع.فقلت:عن من
؟فقال:عن أبي بكر وعمر وعثمان.
وسنده حسن.

(٢)عمربن الخطاب رضي الله عنه.
ثبت عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه قال:(خرجت مع عمربن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد،فإذا الناس أوزاع متفرقون
يصلي الرجل لنفسه،ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط،فقال عمر:إني
أرى لو جمعت هؤلاءعلى قارىء واحد
لكان أمثل.ثم عزم،فجمعهم على أبي بن كعب،ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم،قال عمر:نعم البدعة هذه،والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون-يريد: آخرالليل-وكان الناس يقومون أوله- وزاد في رواية:وكانوايلعنون الكفرة في النصف:اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك،ويكذبون رسلك،
ولايؤمنون بوعدك،وخالف بين كلمتهم،وألق في قلوبهم الرعب،وألق
عليهم رجزك وعذابك،إله الحق.ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،ويدعوللمسلمين بمااستطاع من
خير،ثم يستغفرللمؤمنين.قال:وكان يقول إذافرغ من لعنه الكفرة وصلاته
على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته:اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد،وإليك نسعى ونحفد،نرجو رحمتك ربنا،ونخاف عذابك الجد،إن عذابك لمن عاديت ملحق،ثم يكبر ويهوي ساجدا)
أثرصحيح رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح،باب فضل من قام رمضان،برقم(٢٠١٠)إلى قوله:(وكان الناس يقومون أوله).والزيادة في الرواية الأخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه(٢\١٥٦-١٥٥)وصحح إسناده الألباني في رسالته (صلاة التراويح(ص٤١-٤٢)

روى ابن جرير في تهذيب الآثار (مسندابن عباس رقم٥٨٦) عن أبي رافع أنه قنت مع عمر في صلاة الصبح بعد الركوع.وسنده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.

(٣)علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
رواه ابن المنذر(٢٧٠٣)والبيهقي(٣٣٦٨
)وابن جرير(٥٧٨) وسنده حسن.

قال:الإمام أحمد كمافي مسائل ابنه عبدالله(ص٩١)(اختارالقنوت بعد الركعة،لأن كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما
هوفي الفجرلمارفع رأسه من الركعة)
قال الإمام ابن تيمية كمافي مجموع الفتاوى(٢٣\١٠٠)(فصل:وأماالقنوت فالناس فيه طرفان و وسط منهم من لايرى القنوت إلاقبل الركوع ومنهم من لايراه إلابعده،وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا
الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما
وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه
أكثر وأقيس فإن سماع الدعاءمناسب
لقول العبدسمع الله لمن حمده فإنه يشرع الثناءعلى الله قبل دعائه كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء)
وانظر صحيح البخاري مع شرح ابن رجب باب القنوت قبل الركوع وبعده
(٦\٢٧٠-٢٧٩)واختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور سليمان التركي (٣\٣٨-٤٥)
وتلاحظ أن أصحاب هذاالقول ماعندهم نص صريح في المسألة إلا أثر عمر في جمع الناس على قارىء واحد.
ومحل الدلالة في قوله(ثم يكبر ويهوي ساجدا)إذفيه أن دعاء القنوت
في الوتر كان بعد الركوع،إذ لوكان الدعاء بعد القراءة لكبر للركوع  لا للسجود.
وباقي الآثار ليس فيهادلالة على نص المسألة: وهي القنوت في الوتر.    وإنما جائت في جميع الصلوات مثل الأحاديث التي أستدلوا بها.

والقول الثاني من قال أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد القرأه
أستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة منها:

(١)عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:《إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوترفيقنت قبل الركوع》
أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها،باب ماجاءفي القنوت قبل الركوع وبعده،حديث رقم(١١٨٢) والنسائي وأبوداود والحديث صححه الألباني في الإرواء (٢\١٦٧)حديث رقم(٤٢٦)

ومن الأثار عن الصحابة منها:

(١)عن علقمة(أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع)
رواه ابن أبي شيبة(٢\٣٠٢) بسندحسن.والأثر قال عنه الألباني
و في(الإرواء)(٢\١٦٦)
 (هذاسندجيد،وهوعلى شرط مسلم)

(٢)عن عمربن الخطاب رضي الله عنه
روى ابن أبي شيبة(٦٩٧٢)عن هشيم قال:أخبرنامنصور عن الحارث العكلي
عن إبراهيم عن الأسودبن يزيدأن عمر قنت في الوترقبل الركوع.وسنده
صحيح رجاله رجال الصحيحين.

(٣)عن أبي عبدالله عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جعل القنوت في عهده قبل الركوع وبعد القراءة
وسنده حسن عن أنس كماسيأتي بعدقليل.وأنظر الإرواء(٤٢٤)

(٤)عن أبي الحسن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
رواه عبدالرواق(٤٩٦٠-٤٩٧٤)وابن أبي شيبة(٧٠٩٣)والطحاوي(١١\٣٧٣)
أسناده حسن لغيره.

(٥)عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
روى ابن أبي شيبة(٦٩٧٦)والطحاوي
في مشكل الآثار(١١\٣٦٦)والطبري (٦٦٦)من طريقين أحدهماصحيح عن
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه به عن ابن مسعود أنه كان لايقنت في شيء من الصلوات إلافي الوتر قبل الركوع
وسنده صحيح.

(٦)عن عبدالله بن عباس رصي الله عنه.
رواه عبدالرزاق(٤٩٧٣)وابن جرير (٦٢٦)بسندصحيح،ورواه أيضاابن جرير(٦٢٥)بسندآخر صحيح ورواه ابن أبي شيبة(٧٠٨٦-٧٠٨٧)بسندين آخرين صحيحين.

(٧)عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
رواه ابن أبي شيبة(٧٠٩٠)ومن طريقه
ابن المنذر في الأوسط(٢٧١٦) بسندحسن.

(٨)عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
رواه ابن ماجه (١١٨٣)بسند صحيح عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح؟فقال:كنانقنت قبل الركوع وبعده.وقدصحح البوصيري هذه الرواية،وانظرالإرواء(٤٢٤)

(٩)البراءبن عازب رضي الله عنه.
رواه ابن أبي شيبة(٧١٠٩)عن وكيع عن سفيان عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء:أنه قنت في الفجر حين فرغ من القراءة وكبر حين ركع. وإسناد صحيح.

وعن جماعات غيرمعينين من الصحابة كما تقدم في أثر مسعود
أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.

وقالوا :لأن في ذلك مصلحة لمن يحضر إلى المسجد متأخرا ليدرك الركعة بإدراك الركوع.

روى المروزي في قيام الليل:الوترباب القنوت بعد الركوع(ص٣١٧)من طريق
الدراوردي عن حميدعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت بعد الركعة وأبوبكر وعمر
حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس.
وسنده حسن. قال في نيل الأوطار (٣\٥١):(قال العراقي:وإسناده جيد)
وانظر الإرواء(٤٢٤)
 حكى  الطحاوي كمافي الإقناع للفاسي(١\٣٧٥)أنه لاخلاف أن القنوت يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر بعد القرأة،.
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (٤\١٤١١)عند ذكره لبعض مسائل الفضل بن زياد عن أحمد:(وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أوبعده
؟فقال:كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع)
وروى البخاري (٧٩٧)ومسلم(٦٧٥)
من طريق عاصم الأحول قال:سألت أنس بن مالك،عن القنوت فقال:قدكان
القنوت قلت قبل الركوع،أوبعده قال قبله قال فإن فلانا،أخبرني عنك أنك قلت بعدالركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا-أراه-كان بعث قوما يقال
لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم
من المشركين دون أولئك،وكان بينهم
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم شهرا يدعو عليهم.

فالذي يظهر من أستعراض هذه النصوص أن القنوت يكون في الركعة
الأخيرة بعد القراءة وقبل الركوع،
هذاالثابت من فعله-صلوات الله وسلامه عليه-غالبا،وكان أحيانا يقنت للوتر بعد الركوع،

أم في سائر الصلوات الخمس فإن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. والله أعلم.
تم بحمد لله:
     في ١١من رببع ثاني لعام ١٤٣٨ه
كتبه:أبوالحارث
         عبدالله الريني
المدينة النبوية:حرسها الله

الجمعة، 13 يناير 2017

مادة بعنوان التيمم للشيخ الحجوري

بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا أن نقدم لكم مادة بعنوان التيمم للشيخ الحجوري 


قطر الندى

بسم الله الرحمن الرحيم  يسرنا أن نقدم لكم مادة بعنوان قطر الندى 


السبت، 7 يناير 2017

من أحكام صلاة الوتر الجزء الثاني لأخينا المبارك أبي الحارث عبدالله الريني حفظه الله


♢بسم الله الرحمن الرحيم♢
    الحمدلله رب العالمين والصلاة
   والسلام على أشرف الأنبياء  و      والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمابعد:

 من أحكام صلاة الوتر.
        ☆المسألة الثامنة:☆
  وقت الوتر وآخره.
أول وقت الوتر يبدأبعدصلاة العشاء،
وهذامجمع عليه.                       1)لحديث أبي بصرة الغفاري قال: رسول الله  صلى الله عليه  وسلم  (إن الله زادكم صلاة،وهي صلاة الوتر،فصلوها فيمابين صلاة العشاء إلى الفجر)
الحديث رواه أحمد(23851)                          والطحاوي في مشكل الآثار(4492)
باسنادصحيح.
وجودإسناده الحافظ ابن رجب.وله طرق أخرى وشواهد تنظر في نصب الراية(110-108/2)وشرح ابن رجب
للبخاري باب ساعات الوتر (247-227/6)والتلخيص(524)
والإرواء(423)والسلسلة الصحيحة
رقم(108)

2)حديث عائشة رضي الله عنها،قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي فيمابين أن يفرغ من صلاة العشاء-وهي التي يدعوالناس:العتمة-
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة،يسلم بين كل ركعتين،ويوتر بواحدة،فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر،وتبين له الفجر،وجاءه المؤذن،قام،فركع ركعتين خفيفتين،ثم اضطجع على شقه الأيمن،حتى يأتيه المؤذن للإقامة)
أخرجه مسلم(736)

●وأنظر في نقل الإجماع.●
الإجماع(ص45)ومراتب الإجماع (ص38)والاستذكار(122/2)وبداية المجتهد(150/4)وشرح الزرقاني على موطأمالك(366/1)نيل الأوطار
(500/3)

●وفي المسألة خلاف عن بعض الشافعية:أنه بعد دخول وقت العشاء،
ويصح قبل صلاة العشاء كما في روضة الطالبين329/1)
ولكن الإجماع سابق لخلافهم.
     ☆المسألة التاسعة☆
وهي ماإذا جمعت  العشاءمع المغرب جمع تقديم.
إذاجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فقد دخل وقت الوتر في حقه،فيجوز
له أن يؤدي الوتر ولولم يدخل وقت العشاء لأن وقت الوتر بين صلاة العشاء والصبح،وقدصلى العشاء فدخل وقته.
أنظر المغني(140/3)والشرح الكبير
(109/5)ومجموع فتاوى ابن تيمية
(279/22)
       ☆مسألة العاعشرة☆ 
وهي آخروقت الوتر.                      
وآخروقت الوتر:طلوع الفجر،وهذا قول الجمهور.
1)وقدثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (فإذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)
من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
رواه البخاري(990)واللفظ له،ومسلم
(749)

2)وكذلك حديث أبي بصرة  الغفاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر) سبق تخربجه

)3)وحديث عائشة السابق وفيه(كان يصلي فيمابين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدعسرة ركعة،)

فظاهر هذه الأحاديث أن صلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء-التي يدعون الناس العتمة-إلى الفجر.

قوله عليه الصلاة والسلام(فإذاخشي
أحدكم الصبح) دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الأختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذاهو المشهور عندهم وقال أبومصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر
وليس له وقت ضروري وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته
يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر مابين الصلاتين وروي الوتر بعد طلوع الفجر عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحديفة وعائشة قال وقال مالك والشافعي وأحمد:يوتر مالم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في
الوتر بعد طلوع الفجر .)
أنظر طرح التثريب(70/3) والأوسط
(190/186/6)وشرح البخاري لابن رجب(247/227/6)وشرح البخاري لابن بطال(578/2)

●وقال ابن عبدالبر في التمهيد (255/13)(اختلف العلماء أيضافي الوتربعد الفجر مالم يصل الصبح فقال منهم القائلون إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ولا يصلي
الوتر بعدانفجارالصبح روي ذلك عن ابن عمر  وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية إلا أن أباحنيفة كان يقول إذاطلع الفجرفقد
خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه لأنه واجب عنده ومن حجة من جعل وقت الوتر آخرطلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذافإذاخشيت الصبح فأوتر بواحدة وحجتهم أيضا ماذكره عبدالرزاق وغيره عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان أمر بذلك قال أوترواقبل
الفجر.
وقال آخرون وقت الوتر مابين صلاة العشاءإلى أن يصلي الصبح  وممن أوتربعدالفجرعبادة وابن عباس
وأبوالدرداءوحديفة وابن مسعود وعائشة وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا وبه قال مالك والشافعي وأحمدبن حنبل وأبوثور كلهم يقول يوتر مالم يصل الصبح)

•والأفضل أن يكون الوترفي آخرالليل
وهذاقول الجمهور المشهورفي المذاهب الأربعة قال:في الهداية شرح البداية(39/1)(ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يأخره إلى آخرالليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم)
قال عبدالله في مسائل أحمد(98): ( سألت أبي عن الوتر احب إليك
 أول الليل أوآخره؟فقال:أماأنا فاوتر أول ومن قوي عليه أخره فليس به بأس وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه ةسلم لاأنام الا على وتر)
ويدل على ذلك.                      1)حديث ابن عمر السابق(إذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)

●2)حديث جابرقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن
طمع أن يقوم آخره فليوترآخرالليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل)رواه مسلم(755)

3)عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر)
رواه البخاري(996)ومسلم(745)

●ويستثنى من هذا:من خشي أن لايقوم آخر الليل فيستحب له أن يوتر أوله لحديث جابر رضي الله عنه
قال:قال رسول الله صلى عليه وسلم:
من خاف أن لايقوم من آخرالليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخرالليل فإن صلاة آخر الليل
مشهودة وذلك أفضل.
رواه مسلم(755)

   ☆المسألة الحادية عشرة☆
حكم من تعمدتأخيرالوتر إلى مابعد طلوع الفجر.
لايستحب تعمدتأخير الوترإلى مابعد طلوع الفجرلمافي ذلك من تأخيره عن وقته المشروع.
(قال ابن عبدالبرومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعدطلوع الشمس
 وبعد صلاة الصبح وهوقول ليس عليه العمل عندالفقهاء.
إلا ماذكرناعن أبي حنيفة ومن قال بقوله في إيجاب الوتر وقد أوضحنا خطأه في ذلك في غير موضع من كتابنا هذا)أنظر التمهيد(256/13)

●وإن أخر أحدالوتر إلى مابعدطلوع الفجر متعمدا لم ينكرعليه. أنظرالأوسط(193-188/5)      
ذلك لماثبت عن بعض الصحابة منهم    1) أبي عبدالرحمن السلمي قال:خرج علي حين ثوب ابن النباح فقال: (واليل إذاعسعس* والصبح إذا تنفس)نعم،ساعة الوترهذه،أين
 السائلون عن الوتر؟) رواه عبدالرزاق (4630)والشافعي(1326/3)والطبري في تفسيرسورة الكوثر (160/24) والدولابي في الكنى والأسماء(889) وسندصحيح
وفي رواية أنه كانت لاتفوته صلاة مع علي، وفيهاعندابن جرير: بعد ما طلع الصبح أوالفجر.وسنده ابن جرير
على شرط مسلم.

2) عن عاصم بن ضمرة:أن عليا-رضي الله عنه-قال له رجل:إني سألت أبا 
موسى عن الوتر،فقال:إذا أذن المؤذن فلاوتر،فقال علي:(أغرق النزع وأفرط
 في الفتيا،الوترفيمابين الصلاتين) رواه عبدالرزاق(4602)عن معمر، والطحاوي في مشكل الآثار
(360/11)بسند صحيح عن الأعمش
كلاهما عن أبي إسحاق،عن عاصم بن ضمرة به،وسنده حسن.
ورواه عبدالرزاق(4628) عن الثوري،
والبيهقي في الكبرى(4203)بلفظ (الوترمابينك وبين صلاة الغداة)

3)عن الأسودبن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين؟قالت:(بين الأذان والإقامة)قال:ومايؤذنون حتى 
يصبحوا.
 رواه عبدالرزاق(4601)وأحمد    (25521)
والطحاوي في مشكل الآثار(141/1)
وسنده صحيح

4) عبدالله ابن مسعود،قال: (الوترمابين الصلاتين)
رواه ابن أبي شيبة(6824)بسند صحيح
ورواه الطبراني في الكبير(9412)
عن الأسودبن هلال قال:أشهد على عبدالله بن مسعودلقدسمعته ينادي بها نداء:الوترمابين الصلاتين صلاة العشاء الآخرة التي تسمون العتمة وصلاة الفجر متى أوتر فحسن.
وروى ابن أبي شيبة(6830)عن  عمروبن شرحبيل،قال:سئل عبدالله بن مسعود عن الوتربعد الأذان،فقال: (نعم وبعد الإقامة)وسنده صحيح.

وروى عروة قال:كان ابن مسعود (يوتر بعد الفجر)وفي سنده انقطاع
رواه عبدالرزاق عن أبي بكربن محمد
عن هشام بن عروة،عن أبيه.
وسنده ضعيف،لانقطاعه،فعروة ولد 
في عهد عثمان،وقد كانت وفاة ابن مسعود في عهد عمر، إذالم يدركه.
أنظر:مجمع الزوائد(247/2).

    ☆المسألة الثانية عشرة☆
     وهي:  نقض الوتر.
لايشرع للمسلم أن يأتي بوترين في
ليلة واحدة.
أنظرالتمهيد(251/4)والمفهم(252/3)لماثبت عن قيس بن طلق قال:إن أبي طلق بن علي أتانافي رمضان وكان عندنا حتى أمسى،فصلى لنا القيام في رمصان،وأوتر بنا،ثم انحدر
إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقي الوتر،فقدم رجلا فأوتر بهم وقال:سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول:(لاوتران في ليلة)
رواه أحمد(16296)وأبوداود(1441
والترمذي(470)وغيرهم بسندحسن.
وقدروي عن قيس مرسلا،ورجح ابن أبي حاتم في العلل(554)الرواية المتصلة.
●والأولى لمن أوتر أول الليل ثم قام آخره أن يصلي مثنى مثنى،وأن لاينقض وتره الأول،لعدم الدليل القوي على نقض الوتر،ولماثبت عن جمع من الصحابة من القول بعدشفع الوتر، ولأدلة أخرى كثيرة.
●(ووافق الصديق على هذا-أعني: عدم نقض الوتر-الفاروق وسعد وعمار
وابن عباس وأبوهريرة وعائشة وجمهور العلماء،وفي صحيح البخاري
عن نصربن عمران الضبعي قال:سألت
عائذبن عمرو الصحابي:هل ينقض الوتر؟قال:إذا أوترت من أوله فلاتوتر
من آخره)أنظرالبدرالمنير(365/4)
●وروى ابن أبي شيبة(6736)عن حفص عن يحي عن سعيدعن أبي بكر أنه كان يوترأول الليل وكان إذا قام يصلي صلى ركعتين ركعتين وكان سعيد يفعله.ورجاله ثقات،
●وروى عبدالرزاق(4687)عن عائشة ذكرلها الرجل يوتر ثم يستيقط فيشفع بركعة قالت:ذلك يلعب بوتره.
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
●وروى ابن أبي شيبة(6799)عن وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن
  ابن عباس وعائذبن عمروقالا:(إذاأوترأول الليل فلاتوترآخره،وإذا
أوترت آخره فلا توتر أوله)و سنده صحيح
●ورواه عبدالرزاق(4685)وابن أبي شيبة(6802)عن ابن عباس وحده.
وسنده صحيح،
●وروى ابن أبي شيبة(6798)عن عمار قال:أماأنافأوترفإذاقمت صليت
مثنى مثنى،وتركت وتري الأول كما هو.وسنده صحيح.
●وقال ابن رجب(وقال الأكثرون: لا ينقض وتره،بل يصلي مثنى مثنى. وهوقول ابن عباس-في المشهورعنه-
وأبي هريرة وعائشة وعمار وعائذبن عمرو وطلق بن علي ورافع بن خديج.
وروي عن سعد. ورواه ابن المسيب،
عن أبي بكر الصديق..وهوقول علقمة
وطاؤوس وسعيدبن جبير وأبي مجلز
والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد-في رواية عنه وصححهابعض أصحابنا.واستدلوا بحديث:(لاوتران في ليلة)،وقدتقدم،
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذاقام أحدكم من الليل يصلي، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين)
خرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
وهوعام فيمن كان أوترقبل ذلك،ومن
لم يوتر.واستدلوا-أيضا-بأن النبي(كان
يصلي ركعتين بعدوتره..وبأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتارالمعددة، وهومكروه أومحضور.وقد روي عن عائشة،أنهاقالت:ذاك يلعب بوتره.قال أحمد:كرهته عائشة،وأناأكرهه)

●وإن نقض أحدوتره لم ينكرعليه،لما
ثبت عن موسى بن طلحة عن عثمان أنه كان يشفع بركعة ويقول:ماأشبهها إلابالغريبة من الإبل.
رواه ابن أبي شيبة(6794)عن وكيع
قال حدثناسفيان وشعبة عن عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة.وسنده صحيح.رجاله رجال الصحيحين.
ولما ثبت عن علي رضي الله عنه قال:
الوترثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر من الليل أوترثم إن استيقظ فشاء أن
يشفعهابركعة ويصلي ركعتين ركعتين
حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخرالليل.
رواه الشافعي في الأم باب في الوتر
(144-143/1)وفي مسنده(396)
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال:لاينقض القائم من الليل وتره (451/5)وابن المنذر في الأوسط(176/5)(رقم 2632)
وسنده صحيح،رجاله رجال الصحيح.

●ولماثبت عن ابن عمر أنه نقض وتره
رواه مالك(171/2)عن تافع عنه. وسندصحيح.                            وروى عبدالرزاق (4682)عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرأنه كان إذانام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ثم أوتربعدفي آخرصلاته قال الزهري فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات.وسنده إلى ابن عمر صحيح.

●ولماثبت عن أبي مجلزأن أسامة بن زيدوابن عباس قالا :إذاأوترت من أول الليل ثم قمت تصلي فصل مابدا
لك واشفع بركعة ثم أوتر.
رواه ابن أبي شيبة (6792)بسند صحيح ،رجاله رجال الصحيح

●وروى ذلك أيضا عن جمع من الصحابة.
قال ابن رجب في فتح الباري (255/6):(قال أحمد:وري ذلك عن أثنى عشررجلا من الصحابة.
وقال ابن رجب في فتح الباري (257/6):(وعن أحمد:أنه مخيربين الأمرين،لأنهماجميعامرويان عن الصحابة.وقد روي عن علي،أنه خير بين الأمرين)
وأنظر:الأوسط(195/5)والأستذكار (117/2)


من أحكام صلاة الوتر.
وفيه مسائل:                        ☆المسألة الثالثة عشرة☆
وهي قضاء الوتر.
يستحب لمن فاته الوتربالليل فخرج
وقته بطلوع الفجر أن يقضيه بالنهار
قال أبوداود في مسائل الإمام أحمد باب قضاء الوتر(102):(سمعت أحمد
سئل عمن أصبح ولم يوتر؟قال:يوتر
مالم يصل الغداة،ماأقل مااختلف الناس فيه)
وقال السرخسي في المبسوط (155/1):(لاخلاف بينناأن الوتر أقوى من سائر السنن حتى أنها تقضى )
وقال المرداوي في الإنصاف(151/4
(أماقضاء الوتر:فالصحيح من المذهب أنه يقصي،وعليه جماهير الأصحاب)
 ومن الأدلة على ذلك منها
1)عن أبي سعيد قال:قال رسول الله-
صلى الله عليه وسلم-:(من نام عن وتره أونسيه فليصله إذا ذكره)رواه أبوداود بسندصحيح(صححه الألباني
في الإرواء)(153/2)وفي صحيح أبي داود(175/5)وصحيح الجامع الصغيروزيادته(1117/2)
ورواه أحمد(11264)بسندصحيح
ورواه الترمذي(466) مرسلا     وينظر زاد المعاد(324/1)        وأنيس الساري (3778)

2) عن أبي مريم قال جاء رجل إلى علي فقال:إني نمت ونسيت الوتر
حتى طلعت الشمس؟فقال:إذا أستيقظت وذكرت فصل،
رواه ابن أبي شيبة(6869)عن وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم. ورجاله محتج بهم،عدا أبي مريم،فلم
يوثقه سوى ابن حبان،وهومن كبار التابعين،ومثله يحسن حديثه غير واحد من أهل العلم.

3)عن عمرو بن شرحبيل،قال:سئل عبدالله عن الوتربعد الأذان؟فقال: (نعم وبعد الإقامة)
رواه ابن أبي شيبة(6831) بسندصحيح ولعل مراده بما بعد الإقامة:مابعد الإقامة والصلاة معا،أوأنه أرادالمبالغة في صحة قضائه بعد فوات وقته.

4)عن برة قال:سألت ابن عمر عن الرجل أصبح ولم يوتر؟قال:أرأيت لو نمت عن الفجر حتى تطلع الشمس أليس كنت تصلي؟كأنه يقول: يوتر.
رواه ابن أبي شيبة(6861) وسند صحيح وهو على شرط الصحيح.

وأيضا:قياساعلى قضاءالسنن الرواتب يقضي الوتر.

     ☆المسألة الرابعة عشرة☆       هل يقضي الوترقبل صلاة العشاء من الليلة الثانية.
لمن فاته الوتر أن يقضيه قبل صلاة العشاءمن الليلة الثانية،للأدلة السابقة
فإذاصلى العشاء في الليلة الثانية فقدفات وقت قضائه،لئلا يصلي وترين في وقت واحد،فيكون كأنه صلى وترين في ليلة.
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري
باب الأذان بعدذهاب الوقت(337/3)
(وممن أمربقضاءالوترمن النهار:علي
وابن عمر،وهوقول الأوزاعي ومالك وأبي ثور.وعن الأوزاعي،قال:يقضيه نهارا،ولايقضيه ليلابعدالعشاء إذادخل
وقت وترالليل،لئلا يجتمع وتران في ليلة)أنظر:الأوسط(193187/5)
واختيارات ابن تيمية الفقيهية سليمان التركي(61/3)

    ☆المسألة الخامسة عشرة☆
      القضاء قبل الظهرأفضل:
وإن قضاه قبل الظهرفهو أولى، لماروى مسلم عن عمربن الخطاب قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من نام عن حزبه أو عن شيءمنه فقرأه فيمابين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل.
رواه مسلم(747)
فائدة :هذاالحديث من الأحاديث التي ذكرهاالدارقطني في التتبع وقال في العلل(202):          (والأشبه بالصواب الموقوف) 
وهذا الموقوف هنا له حكم المرفوع، لأنه لايقال بالرأي.
 قال مالك رحمه الله:فيمن فاته حزبه من الليل فذكره بعدطلوع الفجر يصليه فيمابينه وبين صلاة الظهر لأنه أقرب وقت يمكنه فيه فعله والأتيان به)
وأنظر :دليل الفالحين(19/2) والمنتقى(478/1)

     ☆المسألة السادسة عشرة☆
       صفة قضاء الوتر:
جاءفي حق من نام عن صلاة الليل وهو ينوي أن يصلي قول أبي الدرداء
(من أتى فراشه،وهوينوي أن يقوم يصلي من الليل،فغلبته عيناه حتى أصبح،كتب له نانوى،وكان نومه صدقه عليه من ربه عزوجل) أثرصحيح.إلاأنه له حكم الرفع.
أخرجه النسائي (258/3)وابن خزيمةبرقم(1172-1175)وابن حبان(2588)
والحديث صححه الألباني في (الإرواء)(204/2)برقم454)وقال: يبدوأن الأصح الوقف،لكنه في معنى الرفع،لأنه لايقال من قبل الرأي،كماهو
ظاهر)
ويشرع للمسلم إذانام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار،وهو مخيرفي عددالركعات التي
يصليها بين أمرين:
الأول:أن يصلي وتره كماكان يصليه.
وهذايؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري
قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من نام عن وتره أونسيه، فليصله إذاذكره)
رواه أبوداود(1431)والترمذي(466)
وأحمد وسبق تخريجه وتصحيح اللألباني له.
قال الأمام أحمدرحمه الله :لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
شيئامن التطوع،إلا ركعتي الفجر والركعتين بعدالعصر.وهذايدل على أنه لم يثبت عنده قضاء الوتر،ةلهذا نص في رواية أخرى غير واحد من أصحابه على أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر. وروي عنه رواية أخرى،أنه يقضي الوتر.وعلى قوله بقضاء الوتر،فهل يقصي ركعة واحدة،
أوثلاث ركعات؟على روايتين عنه. مأخذهما:أن الوتر،هل هو ثلاث، أوالركعة الواحدة،وماقبلهما تطوع مطلق؟)(وركعتين بعدالعصر-لعل المرادراتبة الظهرفقدقضاهابعد العصر والله أعلم.
أنظر فتح الباري لابن رجب(336/3)

إذا في هذه الحاله له أن يصلي ثلاث
ركعات،ويصلي ركعتي شفع الوتر، ثم يسلم،ثم يصلي ركعة الوتر، وإن أراد
 أن يقضي الوتر وحدها فلا حرج.

 الثاني:أن يصلي من النهار اثنتى عشرة ركعة.
وهذا مانقلته عائشة رضي الله عنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،حيث قالت:(كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام ليل،صلى من النهار
ثنتي عشرة ركعة)
رواه مسلم(746)

    ☆المسألة السابعة عشرة☆
        مايقول بعدانتهاءالوتر.
لايشرع المواظبة على الدعاءبعد الأنتهاءمن صلاة الوتر،وقد ذكر بعض
التابعين أنه بدعة،لعدم ثبوته في السنة.
عن ابن جريج قال قلت لعطاء دعاء
أهل مكة بعد ما يفرغون من الوترفي
شهر رمضان؟قال:بدعة،قال:أدركت الناس وما يصنع ذلك بمكة حتى أحدث حديثا. 
رواه عبدالرزاق(5000)بسندصحيح

يستحب أن يقول المسلم بعدسلامه من الوتر:(سبحان الملك القدوس)
ثلاث مرات،وأن يمد بالأخيرة من هذه الجمل الثلاث صوته،لحديث ١)عبدالرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأفي الوتر
  ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى١]و{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون١] و{قل هوالله أحد،}[الإخلاص١] فإذاسلم قال:سبحان الملك القدوس،سبحان الملك القدوس،ورفع بالثالثة صوته.
رواه أحمد(15354)والطيالسي546)
والنسائي(1732-1731)بسندصحيح
رجاله رجال الصحيحين.

٢)عن أبي بن كعب:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتربثلاث
ركعات،كان يقرأ في الأولى ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى١]وفي الثانية ب{قل يأيهاالكافرون}[الكافرون1]وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص١]ويقنت قبل الركوع،فإذافرغ،قال عندفراغه: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يطيل في آخرهن)
أخرجه النسائي(235/3)وابن حبان في صحيحه(202/6)رقم2450 الإحسان)(دون ويقنت قبل الركوع)
والحديث صححه الألباني رحمه الله
في(صحيح سنن النسائي)(372/1)
   
   ☆المسألة الثامنة عشرة☆
ماحكم الصلاة بعد الوتر.
 الأولى أن يجعل المسلم آخرصلاته بالليل وترا،لماسبق ذكره في مسألة وقت صلاة الوتر.
فإذاقال قائل ماحكم الركعتين اللتين كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بعدالوتر جالسا؟
يقال عن هذه المسألة:
١)ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(اجعلواآخرصلاتكم بالليل وترا)
رواه البخاري(998)ومسلم(751)

٢)وثتب أن النبي صلى الله عليه وسلم،كان يصلي ركعتين خفيفتين،
 بعدالوتر أحيانا وهو جالس.
وعليه،فإن فعله صلى الله عليه وسلم
دل على أن قوله:(اجعلوا آخرصلاتكم
بالليل وترا)،إنماهو إرشادإلى الأفضل،
فيباح للمسلم أن يصلي بعدالوتر،ولا حرج عليه في ذلك.
ويأيد هذا ماجاء عن ثوبان،قال:كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في
سفر،فقال:(إن هذاالسفرجهد وثقل، فإذاأوترأحدكم،فليركع ركعتين،
فإن استيفط، وإلا كانتا له)
رواه الدارمي(374/1)وابن خزيمةفي صحيحه(1106)وابن حبان(2577-مع الإحسان)
والحديث صححه الألباني في سلسلة
الأحاديث الصحيحة(1993)
فظاهرذلك على أن المقصود من الأمر
بجعل آخرصلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة،فلاينافيه صلاة ركعتين بعده،كماثبت من فعله-عليه الصلاة والسلام-وأمره.
أنظر(سسلسلة الأحاديث الصحيحة)
(646/4)حديث رقم(1993)

وقد بوب ابن خزيمة:على حديث ثوبان هذا بقوله:(باب:ذكرالدليل على
أن الصلاة بعدالوترمباحة لجميع من يريدالصلاة بعده،وأن الركعتين اللتين
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهمابعدالوترلم يكوناخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته،إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا
بالركعتين بعدالوتر أمرندب وفضيلة
لا أمر إيجاب وفريضة)
أنظر(صحيح ابن خزيمة)(159/2)

قال الصنعاني(وقع عندمسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل
ركعتين بعدالوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمرفي قوله(اجعلواآخرصلاتكم بالليل وترا)مختصابمن أوتر آخرالليل
وأجاب من لم يقل به:بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتاالفجر وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم
فعل ذلك لبيان جوازالنفل بعدالوتر
وجوازالنفل جالسا)                أنظرسبل السلام(٢٨١\٢)

وبعض أهل العلم يعدهمامن البدع، فقد روى ابن أبي شيبة(6781)عن معتمربن سليمان عن أبيه عن القاسم
أنه سئل عن الركعتين بعد الوتر فحلف بالله أنهما لبدعة.وسنده صحيح،
والقول باستحاب هاتين الركعتين من مفردات الحنابلة كمافي الإنصاف (154/4)
وماحمله النووي هو الصحيح أنه للجواز. والله أعلم.

☆تم بحمد
في٧ من ربيع الثاني لعام١٤٣٨ ه
كتبه:أبو الحارث
              عبدالله الريني
المدينة النبوية:حرسها الله.☆

الاثنين، 2 يناير 2017

أحكام صلاة الوتر . وفيه مسائل للأخ الفاضل أبي الحارث عبدالله الريني حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمابعد :  فهذا الدرس الأول من أحكام صلاة الوتر .
وفيه مسائل ب باب صلاة الوتر 

الفصل الأول تعريف الوتر وحكمه
الوترلغة:ضدالشفع،قال الله تعالى: (والشفع والوتر) وهومالاينقسم على أثنين إلابالكسر
أنظرجمهرة اللغة(187/1) وشتقاق أسماءنطق بهاالقرآن للسجستاني (218)وتأسيس الأحكام(231/3)


وفي الاصطلاح:نافلة صلاة عددها فردي.
فضل صلاة الوتر
وردفي فضلها أحاديث منها:
1) عن علي، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:(إن الله عزوجل
وترويحب الوتر،فأوتروايأهل القرآن)
رواه أحمد(1214)وغيره بسندحسن
ولشطره الأول شاهدمن حديث أبي هريرة ولفظه(لله تعسة وتسعون اسما مئة إلاواحده لايحفظها أحد إلا دخل الجنة،وهووتر يحب الوتر)
أخرجه البخاري (4610)ومسلم (2677)



2)عن عبدالله بن عمروبن العاص قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله زادكم صلاة،فحافظواعليها، وهي الوتر).
أخرجه أحمدفي(المسند)(208،206/2)وابن أبي شيبةفي (المصنف)(297/2)والحديث صححه الألباني في(الإرواء(159/2)



وأيضاهومن صلاة الليل بل هو آخرها
ويدخل في فضل قيام الليل.
وقدوردة أحاديث في فضل قيام الليل منها.
1)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعدرمصان شهرالله المحرم،وأفضل الصلاة بعدالفريضة صلاة الليل)أخرجه مسلم(1163)



2)عن أبي أمامة الباهلي،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بقيام الليل،فإنه دأب الصالحين قبلكم وهوقربة لكم إلى 
ربكم،ومكفرة للسيئات،ومنهاة عن الإثم)
رواه الترمذي (3549) والحاكم (308/1)واللفظ له والحديث حسنه الألباني في (إرواءالغليل)(202-199/2)
ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم
على الوترفي سفره وحضره.
وهذه الأحاديث مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم سفراوحضرا تدل على فضل صلاة الوتر.



● المسألة الأول:حكمها
وصلاة الوترسنة مؤكدة،وهذامجمع عليه.
ومن الأدلة على أنهاسنة مؤكدة 1)ماجاء من حديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)
رواه البخاري(998)ومسلم(751)



2)عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(الوتر حق) حسن لغيره أخرجه أحمد(المسند274/4)أبوداود
(1419)والحاكم(305/1)



3)عن أبي أيوب الأنصاري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوترحق على كل مسلم،فمن أحب أوتربخمس،فليفعل،ومن أحب أن يوتر بثلاث،فليفعل،ومن أحب أن يوتر بواحدة،فليفعل)
وفي رواية(الوترحق،فمن شاء أوتر بسبع،ومن شاء أوتربخمس ومن شاء أوتربثلاث،ومن شاء أوتربواحدة،ومن شاء أومأ إيماء).
هذه الأحاديث تدل على تأكيد استحباب صلاة الوتر،بل فيهاماقد يشعر بوجوب الوتر:إمامطلقا،وإمافي
حق من يتهجدبالليل.
لكن جائت أحاديث تدل على أن الوتر ليس بحتم،من ذلك:
1)عن علي رضي الله عنه قال:(الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة،ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم)
أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ماجاءأن الوترليس بحتم،وقال
الترمذي:(حديث حسن)وصححه الألباني في(صحيح سنن النسائي) (368/1)



وهذاالحديث صريح في عدم وجوب الوتر،وقوله هذا له حكم الإجماع السكوتي. لأن ماجاء عن بعض الصحابة بالقول بوجوب الوتر لم يثبت من ذلك شي
كما سيأتي في كلام العلماء.



2)عن ابن عمرقال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفرعلى راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلاالفرائض،ويوتر على راحلته)أخرجه البخاري(1000)


وجه الدلالة أنه ثبت بالإستقراء أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فريضة
على راحلته،فدلت صلاته الوترعلى الراحلة أنهامن النافلة التي ليس بحتم كهيئة المكتوبة)
وأنظر(فتح الباري)(489/2)



قال: بن قيق العيد(قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر،فإن كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل،فالأمرقريب،ولاأعلم أحدا قال ذلك)(إحكام الأحكام)(84/2)
وقال ابن تيميةرحمه الله: (ويجب الوترعلى من يتهجد بالليل، وهومذهب بعض من يوجبه مطلقا) الاختيارات الفقهية64)
وأنظرمجموع فتاوى ابن تيمية؛(88/23) قال رحمه الله (الوترسنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصرعلى تركه،ترد شهادته)
وهذا هوالصواب أن الوترليس بواجب.
وقال ابن عبدالبر(القول بأن الوترسنه
ليس بواجب يكاد أن يكون إجمعان لشذوذالخلاف فيه)الاستذكار114/2 وقال الخطابي في معالم السنن (أجمع أهل العلم على أن الوترليس بفريضة إلا أنه يقال إن في رواية الحسن بن زياد،عن أبي حنيفة أنه قال هو فريضة وأصحابه لايقولون بذلك فإن صحت هذه الرواية فإنه مسبوق بالإجماع فيه)
قال في نهاية المحتاج(111/2) (قال ابن المنذر:لاأعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه)
وقال ابن رجب في شرح البخاري (211-210/6) (وهل الأمر به للوجوب،أم لتأكدالاستحباب؟فيه قولان مشهوران.وأكثرالعلماء على أنه للاستحباب،وهوقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وروي عن علي ابن أبي طالب وعبادة بن الصامت.وروي عن أبي أيوب الأنصاري،أنه واجب. وعن معاذ،من وجه منقطع.وهوقول أبي حنيفة وأصحابه،وأبي بكربن جعفر من أصحابنا،وذكره في كتاب التنبيه.
وكذافي صلاة التراويح،مع أنه صرح في كتاب الشافي بأن الوترليس بواجب ،وليس هوبفرض كالصلوات
الخمس بغيرخلاف)
وينظر:مصنف ابن أبي شيبة (506-497/4)وشرح معاني الآثار (428/1)واختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور سليمان التركي (29-37/3)



المسألة الثانية: حكم من ترك الوتر 
من داوم على ترك الوترفهومقصر تقصيرا كبيرا يظهر زهده في الخير ويقدح في عدالته.
قال العلماء:من داوم على ترك السنن المؤكدة المتكررة كالوتر والسنن الرواتب جملة تهاونا فهو آثم، وهذاقول عامة أهل العلم،لمافيه من التهاون بأوامر الله تعالى التي
طلب فيهامن المسلم فعل هذه السنن،وأن يحذرالاستخفاف بها.
ولمافي ذلك من الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه،
وقد روى البخاري ومسلم عن أنس مرفوعا:(فمن رغب عن سنتي فليس
مني)(البخاري5063)ومسلم(1401)



ولأن هذا الترك يؤدي عادة إلى ضعف الإيمان الذي غالبايصل إلى الحضيض
فيؤدي به إلى التثاقل في أداء الواجبات وتركها،فيهلك صاحبه.



قال في بداية المجتهد(103/4): (قداتفقوا ماخلا أهل الظاهر على أن
تارك السنن المتكررة بالجملة آثم،مثل
ما لوترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر
دائما لكان مفسقا آثما،فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها مافرض بعينها
وجنسها مثل الصلوات الخمس،ومنها
ماهي سنة بعينها فرض بجنسها مثل
الوتر وركعتي الفجر وماأشبه ذلك من
السنن)
وينظر تفسيرابن عرفة(593/2)
وموسوعة الإجماع(655/1)



وقال ابن رجب في فتح الباري (212/6):(قال أحمد:من ترك الوتر فهو رجل سوء،هوسنة سنهارسول الله .صلى الله عليه وسلم.وقال-في
رواية جعفربن محمد:هو رجل سوء،لاشهادة له. فاختلف أصحابنافي
وجه ذلك:فمنهم من حمله على أنه أراد أنه واجب،كماقاله أبوبكرابن جعفر،وهوبعيد؛فإن أحمد صرح بأنه سنة. ومنهم من قال:أراد إن داوم على تركه أو أكثرمنه،فإنه ترد شهادته بذلك،لمافيه من التهاون بالسنن المؤكدة.وكذاحكم سائر السنن
الرواتب،وهذا قول المحققين من أصحابنا.ومنهم من قال:هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكذة يلحق بها
إثم دون إثم ترك الفرائض.
وقال القاضي أبويعلى:من داوم على ترك السنن الرواتب أثم.وهوقول إسحاق بن رهويه، في كتاب الجامع:
لايعذب أحد على ترك شيء من ترك النوافل،وقدسن رسول الله سنناغير الفرائض التي فرضها الله،فلايجوز للمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله،مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية،وماأشبه ذلك،فإن تركها تهاونابهافهومعذب،إلاأن يرحمه
الله،وإني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب،لماوصفهماالله في كتابه وحرض عليها،قال:(فسبحه وإدبار السجود)وقال(فسبحه وإدبارالنجوم)
وقال سعيد بن جبير:لوتركت الركعتين بعدالمغرب لخشيت أن لا يغفرلي.انتهى)
وقال في حاشية ردالمحتار(4/2)

(لوترك السنن فإن رآهاحقا أثم، وإلاكفر لانهم عللوه بأنه ترك استخفافا
قال في الفروع331/11)عندكلامه على شروط الشهادة:وقال-أي القاضي
في مسألة الوترعن قول أحمدفيمن تركه عمدا:(رجل سوءلاينبغي أن تقبل شهادته فإنه لاشهادة له):ظاهر هذا أنه واجب،وليس على ظاهره وإنما قال هذافيمن تركه طول عمره أوأكثره فإنه يفسق بذلك وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يحصل راغباعن
السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم
(من رغب عن سنتي فليس مني)
وقال في الفروع(332/11)(وقال القاضي وهذايقتضي أنه حكم بفسقه
ونقل جماعة:من ترك الوترليس عدلا
وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة
لأنه يسمى ناقص الإيمان قال الإمام
أحمد:إذاعملت الخير زاد وإذاضيعت نقص)
وقال أبوحفص الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب(475/5) في تفسير قوله -تعالى-
{ذلك بماعصوا وكانوايعتدون}[البقرة61](علة الكفروقتل الأنبياء هي:المعصية،لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب،وتزايدت ظلمات المعاصي-حالا فحالا،ضعف نورالإيمان
حالا فحالا-إلى أن بطل نور الإيمان، وحصلت ظلمة الكفر،وإليه أشاربقوله {كلابل ران على قلوبهم ماكانوا
يكسبون}[المطففين14]فقوله: {ذلك بماعصوا}إشارة إلى العلة. ولهذا
العمنى قال الإمام أحمد-وقدسئل عن
تارك السنن،هل تقبل شهادته؟-قال: ذلك رجل سوء،لأنه إذا وقع في ترك السنن،أدى ذلك ترك الفرائض، وإذوقع
في ترك الفرائض،وقع في استحقارالشريعة،ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر)
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام على من أصرعلى تركه ،ترد شهادته.


الفصل الثانيصفة صلاة الوتر وعدد ركعاته.
الوترالأفضل على الصحيح ركعة واحدة، من فصلة عما قبلها، وهذاثابت من قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة؛ وعثمان بن عفان، وسعدبن أبي وقاص، وأبوموسى الأشعري؛ وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاذالقاري، وهو من فعل جمع من الصحابة، وجماعات كثيرة غير معينين من الصحابة والتابعين.

وسأذكر قول كل واحد من هؤلاء الصحابة مع التخريج والحكم عليه.

●أولا: عبدالله بن عمر رضي الله عنه
روى ابن أبي شيبة(6875)عن هشيم قال أخبرناأبوبشرعن عبدالله بن شقيق عن ابن عمر أنه قال: (صلاة
الليل مثنى مثنى والوترواحدة)سنده
صحيح.
وروى مالك في الموطا(172/2) عن نافع أن عبدالله ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمرببعض حاجته.وسنده صحيح

●ثانيا:عبدالله بن عباس رضي الله عنه.
روى البخاري(3765)حدثنا ابن أبي مريم،حدثنانافع بن عمر ،حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟قال:إنه فقيه.

●ثالثا: عائشة رضي الله عنها
روى ابن المنذر في الأوسط (2626)قال:حدثنا يحي بن محمد قال:ثنامسدد قال:ثناسلام بن أبي مطيع،عن أم شبيب قالت:سمعت عائشة تقول:(إذاسمعت الصرخة فأوتري بركعة).وسنده صحيح،رجاله
ثقات،وأم شبيب وثقها ابن معين وابن حبان،وروى عنهاثلاثة من الثقات،فحديثها صحيح.

●رابعا:عثمان بن عفان رضي الله عنه 5)روى عبدالرزاق(4653)ومن طريقه ابن المنذر(2618)والشافعي
في الأم(290/1)عن جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عبدالرحمن بن عثمان قال:قلت:(لأغلبن الليلة النفر على المقام قال:فلما قمت إذارجل يزحمني
متقنعا قال:فنظرت فإذا هو عثمان فتأخرت عنه،فصلى،فإذاهو يسجد سجود القرآن،حتى إذاقلت:هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق)وسنده صحيح،

 ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(294/1)من طريق آخر عن
عبدالرحمن بن عثمان نحوه،وفي سنده فليح بن سليمان،وهوكثيرالغلط
ورواه ابن أبي شيبة(8678) من طريق ثالث عن عبدالرحمن بن عثمان، ولفظه(فقرأ القرآن كله في ركعة)وسنده حسن

●خامسا: سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه.
روى ابن أبي شيبة(6809) والطحاوي(295/1)عن هشيم قال أخبرناحصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بركعة،وسنده صحيح.
●سادسا:أبوموسى الأشعري رضي الله عنه.
رواه أحمد(19760)قال:حدثناعبد
الصمدقال:حدثناثابت قال:حدثنا عاصم عن أبي مجلزقال:صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة
إلى المدينة،فصلى العشاء ركعتين وسلم،ثم قام فقرأ مائة آية من سورة
النساء في ركعة.

●سابعا:معاوية ابن أبي سفيان رضي
الله عنه.
قدسبق تخربجه مع أثرابن عباس

●ثامنا:معاذالقاري رضي الله عنه
روى ابن المنذر(2620)عن نافع قال:كنانقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا معاذ القاري،فكان يسلم رافعاصوته، ثم يقوم فيوتر بواحدة،وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاينكر ذلك عليه منهم
أحد. وسنده حسن على شرط مسلم،

ورواه الطحاوي(294/1)وفي سنده كاتب الليث وهوكثير الغلط. )ورواه الطحاوي(294/1)بسند حسن عن نافع والمقبري سمعامعاذا القاري يسلم في الركعتين من الوتر.

وروى ابن أبي شيبة(6880) حدثناعبدالأعلى،والطحاوي في شرح الآثار(295/1)من طريق عبدالوهاب
كلاهماعن داود عن الشعبي قال:كان آل سعد وآل عبدالله بن عمر يسلمون
في كل الركعتين من الوتر ويوترن بركعة. وسنده صحيح.

●وقال:التابعي الجليل ربيعة بن أبي عبدالرحمن (مانعلم الوتر إلا ركعة) كما في مختصر قيام ل فيصل آباد (299)

وقال ابن المنذرفي الأوسط(181/5)
(اختلف أهل العلم في الرجل يوتر
بركعة ليس قبلها شيء كأن صلى العشاء الآخرة،ثم أراد أن يوتر بركعة
فقالت طائفة:ذلك جائز، وروي ذلك
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلواذلك
فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان،وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان،وقال ابن عباس لماقيل له
إن معاوية فعل ذلك،قال:أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري،وابن عمر،والزبير،وسعيد بن
المسيب.
وممن كان يرى هذاجائزا أحمدبن حنبل ،وأبوخيثمة،وأبوأيوب،وهذا على مذهب الشافعي،وكان مالك يكره
ذلك قال أبوبكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ماقضي له من الليل
ركعتين ركعتين،ثم يوتر بواحدة،وإن أوتر بواحدة ليس قبلهاشيءجازذلك)

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم(92/3):(قوله: يوتر بواحدة) وقوله(الوتر ركعة)ومافي معناه من الأحاديث: دليل على أن الوتر واحدة
لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل،وهو
قول مالك والشافعي وفقهاء أصحاب
الحديث والأوزاعي أنها واحدة،لكنه
لابد من شفع قبلها وليس هذا الشفع مما يتعين لها).

قال ابن رجب في باب ماجاءفي الوتر199-198/6) (وممن قال:الوترركعة،أيصافقهاءأهل
الحديث،سليمان بن داود الهاشمي وأبوخيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم.والأفضل عندهم:أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين.أما إن اقتصرعلى ركعة يوتربها،ففي كراهته
قولان:أحدهما:أنه يكره. وهوقول أحمد-في أكثرالروايات عنه ويستثنى
من ذلك من يستيقظ قرب الفجر، ويخاف أن يطلع عليه الفجر،فيوتر بواحدة.وهوقول إسحاق،قال:إلامن عذر مرض أوسفر. وكذاقال أبوبكر من أصحابنا قال أحمد:إنماجاءالوتر
بركعة بعد تطوع مثنى. وقال سفيان:
إن خشي الفجر فأوتربواحدة أجزأه،
والثلاث أحب إلينا.
ومذهب مالك:لابد أن يكون قبل ركعة
الوترشفع يسلم بينهمافي الحضر والسفر. وقال مجاهد:ماأحب أن يكون وتري إلاعلى صلاة).

قال :الحافظ ابن عبدالبرفي التمهيد
(253/13):(قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى)يوجب
أن يجلس المصلي في كل ركعتين منها ويسلم،لايجوز غيرذلك،لأنه لايجوز أن يقال:صلاة الظهر مثنى (مثنى )،ولاصلاة العصرمثنى(مثنى)
وقوله(فإذاخفت الصبح أوتر بواحدة
توتر به ماصلت)يوجب أن يكون الوتر واحدة منفردة، وإذا جازت الركعة بعدصلاة جازت الركعة دونها
لأنها منفصلة بالسلام منها وقد ذكرنا
من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم وسائر العلماء)
وقال :أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى) يقتضي التسليم والجلوس في كل ركعتين منها وهذا هو الصواب إن شاء الله الذي لايدل لفظ مثنى إلا عليه،ألاترى أنه لايجوز أن يقال صلاة
الظهر مثنى مثنى وإن كان يجلس في الركعتين منها)

ومن الأدلة على هذه المسألة : وهي الوتر بواحدة أحاديث كثيرة منها.
عن ابن عمر أن رجلا جاءإلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال:كيف صلاة الليل؟فقال:(مثنى مثنى،فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ماقد صليت)
رواه البخاري(372)ومسلم(749)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الوتر ركعة من آخر الليل)رواه مسلم(752)

عن أبي مجلز قال:سألت ابن عباس
عن الوتر؟فقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(ركعة من
آخر الليل)رواه مسلم(753)

عن ابن عباس في ذكره لقيام النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عنده في بيت خالته ميمونة،قال: ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين،ثم خرج فصلى الصبح)
رواه البخاري(183-992) ومسلم (763-182)

عن عائشة قالت:(كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة 
عشرةركعة)رواه مسلم(738)

عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وسلم:(كان يصلي بالليل إحد عشرة ركعة ويوترمنهابواحدة فإذا فرغ منهااضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين)رواه مسلم(121-736)

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين
طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين
وهمادون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماثم أوترفذلك ثلاث عشرة ركعة.
رواه مسلم(765)


عن أبي مجلز قال:صلى أبوموسى
بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة ، فصلى العشاء ركعتين وسلم
ثم قام فقرأ مائة آية من سورة النساء
في ركعة ،فأنكر ذلك عليه،فقال: ماألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله علي وسلم قدمه
وأن أصنع مثل ماصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد(19760)قال:حدثناعبد الصمد قال:حدثناثابت قال:حدثنا عاصم عن أبي مجلز به.
وأبو مجلز بصري أدرك أبوموسى، وكان أبوموسى على البصرة لعمل عثمان ثم كان أحد الحكمين بصفين، فسماع أبي مجلز منه ممكن.
فالسندصحيح، ورواه ابن أبي شيبة(2624)
والنسائي(1727)بسندحسن عن أبي
محلز به.
عن ابن عمر قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى،ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه)رواه مسلم(158-749)

عن أبي أيوب:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الوترحق على كل مسلم،فمن شاء أوتر بسبع،ومن شاء أوتر بخمس،ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة،فمن غلب لفيومئ إيماء)
فدلت هذه الأحاديث على مشروعية
الوتر بركعة واحدة.

المسألة الثالثة:
مشروعية الوتر بثلاث ركعات
يشرع الوتر بثلاث ركعات فقط،ولك
أن تصليها على صفتين،ما تيسر لك منها يجزئ عنك، 
الأولى:أن تصلي هذه الركعات الثلاث:
ركعتين ثم تسلم،ثم تصلي ركعة واحدة.
الثانية:أن تصليهاثلاث ركعات متصلة،
لاتقعد إلا في آخرهن:
والدليل على ذلك:ماجاءمن حديث أبي هريرة :قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لاتوتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس،أوسبع،أو بتسع،أوبإحدى عشرة) أخرجه الحاكم(314/1) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (292/1)وصححه الألباني في (صلاة التراويح)(85)
وقدثبت أداء الثلاث موصولات دون
قعود إلافي آخرهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقد جاءعن أبي بن كعب قال:(كان رسول الله يقرأمن
الوتر ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]وفي الركعة الثانية ب{قل يهايهاالكافرون}[الكافرون:1]وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاض]
ولايسلم إلافي آخرهن)أخرجه النسائي(236-235/3)وصححه الألباني في(صحيح سنن النسائي
(372/1)
وعن عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن) أخرجه الحاكم
(304/1)انظر(فتح الباري)(481/2)

ومن الأدلة على مشروعية الوتر بثلاث ركعات ماتقدم في حديث أبي أيوب :(ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل)
وجاءعن بعض الصحابة الوتر بثلاث
منهم: أنس-رضي الله عنه-أنه صلى الوتر ثلاث ركعات متصلة.
رواه الطحاوي(294/1)عنه أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلافي آخرهن.
وسنده صحيح.
منهم: أبي بن كعب ثبت عنه ذلك
رواه عبدالرزاق(4660-4659)بسند حسن.
منهم:ابن مسعود أنه قال:الوتر ثلاث كوتر النهارالمغرب.
رواه عبدالرزاق(4635)وابن أبي شيبة(6715)وابن المنذر(2630) بسندصحيح وقوله كالمغرب أي في العدد
وروي عن عمربن الخطاب رصي الله عنه،أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. لكن ذلك لم يثبت عنه.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار
(293/1) من طريق يحي بن سليمان
الجعفي،قال:أناابن وهب،قال:أخبرني عمرو،عن ابن أبي هلال، عن ابن السباق عن المسوربن مخرمة،قال: دفنا أبابكرليلا،فقال عمر:إني لم أوتر،
فقام وصففنا وراءه،فصلى بنا ثلاث ركعات،لم يسلم إلا في آخرهن.
ويحي الجعفي(صدوق يخطئ)وابن هلال قال عنه أحمد:(ماأدري أي شيء
يخلط في الحديث)
ورواه عبدالرزاق(4639)وابن أبي شيبة(6891)عن ابن جريج،عن إسماعيل بن محمدبن سعد عن ابن السباق:أن عمر دفن أبابكر ليلا، ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث.وإسماعيل
(ثقة حجة)وقد رواه مرسلا،فزيادة (لم يسلم إلافي آخرهن(زيادة منكرة)
لتفرد ابن هلال بها، وهويخلط في الأحاديث كما فال الإمام أحمد. 
أنظر التهذيب(94/4)
بل هذاالأثركله لايثبت،لأن الراجح فيه رواية إسماعيل،وهي منقطعة.

قال العلامة الأالباني رحمه الله(إن الإيثار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح،بل هو لايخلو من كراهة، ولذلك نختار ألا يقعد بين الشفع والوتر،وإذا قعدسلم،وهذا هوالأفضل، لماتقدم،والله الموفق،لارب سواه)
أنظر صلاة التراويح(98)
وذهب الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار)(44/3)إلى أن الأحوط ترك الإيثار بثلاث متصلة مطلقا.
لكن السنة العمل بهاأفضل من هذا الإحتياط مع ثبوت إيثارالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بثلاث بتشهد واحد في آخرها،كما قال الألباني رحمه الله. والله أعلم

فهذالدرس الثالث من أحكام صلاة الوتر.

 المسألة الخامسة:الوتر بخمس
أوسبع أو تسع أو إحدعشرة ركعة.
قال:عبدالله بن أحمد في مسائله عن أبيه(94)(سألت أبي عن الوتر بركعة
وثلاث وخمس وسبع وتسع؟فقال:لا بأس بهذا كله،والذي نختار:يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة.قال سألت أبي عن الوتر بركعة افضل اوثلاث؟قال: الذي نختار أن يسلم في ثنتين ويوتر
بواحدة ولايوتر بواحد إلا أن يكون قبلهاصلاة متقدمة،ابن عمروابن عباس وزيد بن خالد رووا عن النبي صلى الله عيله وسلم أنه كان يوتر بواحدة،قال:ولايوتر بواحدة منفردة
ليس قبلها تطوع).

قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله.
إن أوتربثلاث فالأفضل أن يسلم من أثنتين ويوتر بواحدة، وهكذا إذاصلى
خمسايسلم من كل أثنتين ثم يوتر بواحدة، وإن سردالثلاث أوالخمس
بسلام واحد ولم يجلس إلافي آخرها
فلاحرج،بل ذلك نوع من السنة
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سردسبعاولم يجلس إلافي آخرها،وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهدالأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد تسعاوجلس في الثامنة وأتى بالتشهدالأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة.
والأفضل وهوالأكثر من عمله صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل أثنتين ثم يوتر بواحدة
أنظرالفتاوى(298/11)وكتاب الإختيارات الفقهية لابن باز(89)

وقال: الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
الوتر بركعة مثل:لو أنه صلى العشاء الآخرة،وصلى راتبتها ركعتين،وأوتر بواحدة،فإنه يجوز،ولامانع.
والإيثاربالثلاث له صفتان:
الأولى: أن يصلي ركعتين،ويسلم،ثم يأتي بالثالثة.
الثانية:أن يصلي ثلاث بتشهد واحد،
ويسلم.
والإيثار بالخمس أن يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد.
والإيثار بالسبع أن يصلي السبع جميعا بتشهد واحد.
والإيثار بالتسع أن يصلي التسع جميعا،لكن بتشهدين وسلام واحد،إذا
صلى ثمان جلس،وتشهد،ثم قام،وأتى
بالتاسعة،وتشهد،وسلم.
فصارت الخمس والسبع صفتهما واحدة،والتسع تنفرد بصفتها،والثلاث لهاصفتان.
أماالإحدى عشرة فيصلي ركعتين ركعتين،ويختم بواحدة.
أنتهى كلام الشيخ أنظرصفة الصلاة لابن عثيمين(192-193)

ولك أيضا أن تصلي الأحدى عشرة ركعة على صفة أخرى أن تصلي أربعا أربعا ثم تصلي ثلاثا، ولك أن تصلي
هذه الثلاث على ماسبق في الوتر بثلاث.
وإليك الأدلة على هذه الكيفيات لهذه الصلاة. وقد تقدمة الأدلة على صفة الثالثة الركعات من الوتر.
        ☆الوتربخمس ركعات☆
يشرع الوتربخمس ركعات،ولك أن تصليها على صفتين:
الأولى:أن تصلي ركعتين،ثم تصلي ركعتين،ثم تصلي ركعة.
الثانية:أن تصليها خمس ركعات موصولات،لاتجلس إلا في آخرهن.
والدليل على ذلك جميعه مايلي:

عن أبي أيوب:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الوترحق على كل مسلم،فمن شاء أوتربسبع،ومن شاء أوتربخمس،ومن شاءبثلاث ومن شاء أوتربواحدة،فمن غلب فليومئ إيماء)

عن ابن عمر،عن النبي صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر،أوتربركعة) 

عن عائشة رضي الله عنهاقالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس،لايجلس إلافي آخرها)
وفي رواية:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر)
أخرجه مسلم (737)

وعنهاقالت:(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس،لايجلس
إلا في الآخرة منهن)
أخرجه أبوعوانة (325/2)

      ☆الوتر بسبع ركعات☆
يشرع الوتر بسبع ركعات،ويؤدى على
على صفتين:
الأولى:أن يصلي ست ركعات مثنى مثنى،ثم يوتر بواحدة.
الثانية:أن يصلي سبع ركعات موصولات، لايقعد إلافي السادسة،فيتشهد،ثم يقوم ولايسلم، ويأتي بالسابعة ثم يسلم.
وممايدل على ذلك مايلي:

عن أبي أيوب،وفيه(الوترحق،فمن
شاء أوتر بسبع)

عن أم سلمة:(كان النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر بثلاث عشرة ركعة،
فلماكبر وضعف،أوتربسبع)
أخرجه الترمذي (457)والنسائي (237/3)والحاكم(306/1)وصححه على شرط الشيخين،وصححه الشيخ أحمدشاكرفي تحقيقه للترمذي (320/2)

عن ابن عمر(صلاة الليل مثنى مثنى،فإذاخشي الفجر،أوتر بركعة)

عن عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاأوتر بتسع ركعات،لم يقعد إلا في الثامنة،فيحمد
الله،ويذكره،ويدعو،ثم ينهض ولايسلم،ثم يصلي التاسعة،فيجلس،فيذكر الله عزوجل، ويدعو،ثم يسلم تسليمة يسمعنا،ثم يصلي ركعتين وهو جالس،فلما كبر وضعف،أوتر بسبع ركعات،لايقعدإلا في السادسة،ثم ينهض ولايسلم، فيصلي السابعة،ثم يسلم تسليمة،ثم يصلي ركعتين وهوجالس)
أخرجه مسلم(746)والنسائي240/3

        ☆الوتربتسع ركعات☆
ويشرع للمسلم أن يوتربتسع ركعات، وله فيهاصفتان،وهي التالية:
الأولى:أن يصلي مثنى مثنى،ثمان ركعات ثم يوتر بواحدة.
الثانية:أن يصلي تسع ركعات موصلات،لايقعدإلافي الثامنة للتشهد،
ثم يصلي التاسعة،ويقعدفيهاللتشهد الثاني،ثم يسلم.
وممايدل على ذلك مايلي:

ماسبق من قوله صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى،فإذا خشي أحدكم الصبح،صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)

عن سعيدبن هشام قال:(قلت:ياأم المؤمنين-يعني عائشة رضي الله عنها
أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قالت:ألست تقرأالقرآن؟
قلت:بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى عليه وسلم كان القرآن.قال: فهممت أن أقوم ولاأسأل أحدا عن شيء حتى أموت،ثم بدالي،فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله ؟فقالت:
ألست تقرأ:{يأيهاالمزمل}[المزمل1]؟
قلت:بلى.قالت:فإن الله عزوجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة،فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا،وأمسك الله خاتمتهااثني عشرشهرافي السماء، حتى أنزل الله من آخرهذه السورة التخفيف،فصار قيام الليل تطوعابعد فريضة.
قال:قلت:ياأم المؤمنين!أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقالت:كنا نعدله سواكه وطهوره، فيبعثه الله ماشاءالله أن يبعثه من الليل،فيتسوك،ويتوضأ،ويصلي تسع ركعات،لايجلس إلافي الثامنة،فيذكر الله،ويحمده،ويدعوه،ثم يسلم تسليما يسمعنا،ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم
وهوقاعد،فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني،فلما سن بني الله صلى الله عليه وسلم،وأخذه اللحم؛أوتر بسبع،وصنع قي الركعتين مثل صنيعه الأول،فتلك
تسع يابني)
أخرجه مسلم(736)

     ☆الوتربإحدى عشرة ركعة☆
يشرع للمسلم أن يوتربإحدى عشرة ركعة،ويصليهاعلى صفتين:
الأولى:أن يصلي مثنى مثنى عشر ركعات،ثم يوتر بواحدة.
الثانية:أن يصلي أربعا أربعا ثم يصلي ثلاثا،ولك أن تصلي هذه الثلاث على ماسبق في الوتر بثلاث.
ويدل على ذلك مايلي:

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن،أنه سأل عائشة رضي الله عنها:(كيف كانت صلاته صلى الله عليه في رمضان؟فقالت:ماكان رسول الله صلى االه عليه وسلم يزيدفي رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا،فلاتسل عن حسنهن وطولهن،ثم يصلي أربعا،فلاتسل عن حسنهن وطولهن،ثم يصلي ثلاثا.قالت عائشة: فقلت:يارسول الله!أتنام قبل أن توتر؟فقال:ياعئشة!إن عيني تنامان ولاينام قلبي)

وفي رواية:(كان يصلي ثلاث عشرة ركعة:يصلي ثمان ركعات ثم يوتر،ثم يصلي ركعتين وهوجالس،فإذا أراد أن يركع،قام فركع،ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من الصبح)
أخرجه البخاري(1147) ومسلم (738) والرواية له.

وعنها،قالت:(إن رسول الله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة،يوتر منهابواحدة،فإذافرغ منها،اضطجع على شقة الأيمن،حتى يأتية المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين)

وفي رواية:(كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلي فيمابين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس:العتمة-إلى الفجر إحدى عشرة
ركعة،يسلم بين كل ركعتين،ويوتر بواحدة،فإذاسكت المؤذن من صلاة الفجر،وتبين له الفجر،وجاءه المؤذن،
قام فركعتين خفيفتين،ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن
للإقامة)
أخرجه مسلم(736)
أنتهت صلاة الوتر إلى الإحدى عشرة
ركعة وهذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا.

       ☆المسألة السادسة:☆                              الوترثلاث عشرة ركعة:                فإن قيل:وردفي بعض الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى
عليه وسلم:(كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)فكيف يصح أن صلاة الليل والوترإحدى عشرة ركعة فقط؟
فالجواب:لاتعارض بين الروايات في ذلك،والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنهاعدت مرة مع الإحدى عشرة ركعة
ركعتي الفجر،ومرة عدت معها الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل،
ومرة عدت معهاالركعتين الخفيفتين
بعدالوتر.
وبيان ذلك كمايلي:
أما مايدل على أنهاعدت مرة في الثلاث عشرة ركعة ركعتي الفجر،فهو
قولها:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عسرة ركعة،منهاالوتر وركعتاالفجر)
أخرجه البخاري(1140)ومسلم   (738-736)

وأما مايدل على أنها عدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهماصلاة الليل،فهوقولها:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة،ثم يصلي إذاسمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين)
أخرجه البخاري(1170)مع قولها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذاقام من الليل ليصلي،افتتح صلاته
بركعتين خفيفتين)أخرجه مسلم (767).
ورجح هذاالجمع العلامة الألباني، وأيده برواية لهذاالحديث تفصل مجمله،فانظهرهافي (صلاة التراويح)
(90)وانظر:(تمام المنه)(249-252)

وأما مايدل على أنهاعدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهمابعدالوتر،فهو ماسبق في حديث سعدبن هشام عن عائشة، فانظره.
وكذاماورد عن ابن عباس من قوله: (كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة)يعني:بالليل.
أخرجه البخاري(1138).فهذه رواية
مجملة تبينهارواية أخرى للحديث نفسه،انظره في:(البخاري)تحت رقم (992)،فقد ذكر أنه-عليه الصلاة والسلام-:(صلى ركعتين،ثم ركعتين، ثم أوتر)فالظاهر أنه عد الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهماصلى الله عليه وسلم صلاة الليل،وقيل:منها
سنة الفجر،انظر:(فتح الباري) (483-484/2)
فقدأشار إلى اختلاف الرويات،

وكذاحديث أم سلمة رضي الله عنها
من أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة،فالظاهرأنها عدت الركعتين الخفيفتين قبل صلاة
الليل والوتر.
وقال العلامة الألباني رحمه الله في قيام رمضان(28) الكيفية الأولى ثلاث عشرة ركعة،يفتتحهابركعتين خفيفتين،وهماعلى الأرجح سنة العشاءالبعدية،أوركعتان مخصوصتان يفتتح بهماصلاة الليل كناتقدم.

     ☆المسألة السابعة☆
     هل صلاة الوتر لاحد لأكثرها:
ثبت في الحديث السابق حديث عبدالله بن عمر،أن رجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:(صلاة الليل مثنى مثنى،فإذا خشي أحدكم الصبح،صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)
وفي رواية:(قام رجل  فقال:يارسول الله!كيف صلاة الليل؟)               أخرجه البخاري(990)ومسلم(749)
وقداستدل بعضهم بالحديث على أن صلاة الليل لاحد لأكثرها،وفيه نظر
من وجوه،منها:
الوجه الأول:أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في ثلاةالليل والوتر أنه لم يزد فيها عن إحدعشرة ركعة.
الوجه الثاني:وردت رواية لهذا الحديث تفسره،وهي الرواية المشار إليهاسابقا،وقدأخرجهاالبخاري بلفظ: (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهويخطب،فقال:كيف صلاة الليل؟فقال:مثنى مثنى،فإذا خشيت الصبح،فأوتر بواحدة،توترلك
ماقدصليت)رواه البخاري(473)
وهذه الرواية فيها بيان أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:(مثنى مثنى).بيان كيفية الصلاة لاكمية الصلاة،فلايريد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك بيان العدد، وإنماالفصل والوصل،فصلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين، وأولى مافسر
به الحديث من الحديث.
أنظر(فتح الباري)(470-478/2)
الوجه الثالث:أن قوله صلى الله عليه وسلم(مثنى مثنى)يفيد إرادة الصفة
لا إرادة العدد،إذالعددالمعدول(مثنى مثنى)إنما يعني:صلي صلاة الليل ركعتين ركعتين،دون أن يراد بيان العدد،فافهم،وهذاكمافي قوله تعالى: {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورابع}[النساء:3]
  تم بحمدلله
       في 1من ربيع الثاني لعام1438
كتبه:أبوالحارث عبدالله الريني
   المدينة النبوية حرسها الله

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More