بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمابعد : فهذا الدرس الأول من أحكام صلاة الوتر .
وفيه مسائل ب باب صلاة الوتر
الفصل الأول تعريف الوتر وحكمه
الوترلغة:ضدالشفع،قال الله تعالى: (والشفع والوتر) وهومالاينقسم على أثنين إلابالكسر
أنظرجمهرة اللغة(187/1) وشتقاق أسماءنطق بهاالقرآن للسجستاني (218)وتأسيس الأحكام(231/3)
وفي الاصطلاح:نافلة صلاة عددها فردي.
فضل صلاة الوتر
وردفي فضلها أحاديث منها:
1) عن علي، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:(إن الله عزوجل
وترويحب الوتر،فأوتروايأهل القرآن)
رواه أحمد(1214)وغيره بسندحسن
ولشطره الأول شاهدمن حديث أبي هريرة ولفظه(لله تعسة وتسعون اسما مئة إلاواحده لايحفظها أحد إلا دخل الجنة،وهووتر يحب الوتر)
أخرجه البخاري (4610)ومسلم (2677)
2)عن عبدالله بن عمروبن العاص قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله زادكم صلاة،فحافظواعليها، وهي الوتر).
أخرجه أحمدفي(المسند)(208،206/2)وابن أبي شيبةفي (المصنف)(297/2)والحديث صححه الألباني في(الإرواء(159/2)
وأيضاهومن صلاة الليل بل هو آخرها
ويدخل في فضل قيام الليل.
وقدوردة أحاديث في فضل قيام الليل منها.
1)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعدرمصان شهرالله المحرم،وأفضل الصلاة بعدالفريضة صلاة الليل)أخرجه مسلم(1163)
2)عن أبي أمامة الباهلي،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بقيام الليل،فإنه دأب الصالحين قبلكم وهوقربة لكم إلى
ربكم،ومكفرة للسيئات،ومنهاة عن الإثم)
رواه الترمذي (3549) والحاكم (308/1)واللفظ له والحديث حسنه الألباني في (إرواءالغليل)(202-199/2)
ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم
على الوترفي سفره وحضره.
وهذه الأحاديث مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم سفراوحضرا تدل على فضل صلاة الوتر.
● المسألة الأول:حكمها
وصلاة الوترسنة مؤكدة،وهذامجمع عليه.
ومن الأدلة على أنهاسنة مؤكدة 1)ماجاء من حديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)
رواه البخاري(998)ومسلم(751)
2)عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(الوتر حق) حسن لغيره أخرجه أحمد(المسند274/4)أبوداود
(1419)والحاكم(305/1)
3)عن أبي أيوب الأنصاري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوترحق على كل مسلم،فمن أحب أوتربخمس،فليفعل،ومن أحب أن يوتر بثلاث،فليفعل،ومن أحب أن يوتر بواحدة،فليفعل)
وفي رواية(الوترحق،فمن شاء أوتر بسبع،ومن شاء أوتربخمس ومن شاء أوتربثلاث،ومن شاء أوتربواحدة،ومن شاء أومأ إيماء).
هذه الأحاديث تدل على تأكيد استحباب صلاة الوتر،بل فيهاماقد يشعر بوجوب الوتر:إمامطلقا،وإمافي
حق من يتهجدبالليل.
لكن جائت أحاديث تدل على أن الوتر ليس بحتم،من ذلك:
1)عن علي رضي الله عنه قال:(الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة،ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم)
أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ماجاءأن الوترليس بحتم،وقال
الترمذي:(حديث حسن)وصححه الألباني في(صحيح سنن النسائي) (368/1)
وهذاالحديث صريح في عدم وجوب الوتر،وقوله هذا له حكم الإجماع السكوتي. لأن ماجاء عن بعض الصحابة بالقول بوجوب الوتر لم يثبت من ذلك شي
كما سيأتي في كلام العلماء.
2)عن ابن عمرقال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفرعلى راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلاالفرائض،ويوتر على راحلته)أخرجه البخاري(1000)
وجه الدلالة أنه ثبت بالإستقراء أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فريضة
على راحلته،فدلت صلاته الوترعلى الراحلة أنهامن النافلة التي ليس بحتم كهيئة المكتوبة)
وأنظر(فتح الباري)(489/2)
قال: بن قيق العيد(قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر،فإن كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل،فالأمرقريب،ولاأعلم أحدا قال ذلك)(إحكام الأحكام)(84/2)
وقال ابن تيميةرحمه الله: (ويجب الوترعلى من يتهجد بالليل، وهومذهب بعض من يوجبه مطلقا) الاختيارات الفقهية64)
وأنظرمجموع فتاوى ابن تيمية؛(88/23) قال رحمه الله (الوترسنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصرعلى تركه،ترد شهادته)
وهذا هوالصواب أن الوترليس بواجب.
وقال ابن عبدالبر(القول بأن الوترسنه
ليس بواجب يكاد أن يكون إجمعان لشذوذالخلاف فيه)الاستذكار114/2 وقال الخطابي في معالم السنن (أجمع أهل العلم على أن الوترليس بفريضة إلا أنه يقال إن في رواية الحسن بن زياد،عن أبي حنيفة أنه قال هو فريضة وأصحابه لايقولون بذلك فإن صحت هذه الرواية فإنه مسبوق بالإجماع فيه)
قال في نهاية المحتاج(111/2) (قال ابن المنذر:لاأعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه)
وقال ابن رجب في شرح البخاري (211-210/6) (وهل الأمر به للوجوب،أم لتأكدالاستحباب؟فيه قولان مشهوران.وأكثرالعلماء على أنه للاستحباب،وهوقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وروي عن علي ابن أبي طالب وعبادة بن الصامت.وروي عن أبي أيوب الأنصاري،أنه واجب. وعن معاذ،من وجه منقطع.وهوقول أبي حنيفة وأصحابه،وأبي بكربن جعفر من أصحابنا،وذكره في كتاب التنبيه.
وكذافي صلاة التراويح،مع أنه صرح في كتاب الشافي بأن الوترليس بواجب ،وليس هوبفرض كالصلوات
الخمس بغيرخلاف)
وينظر:مصنف ابن أبي شيبة (506-497/4)وشرح معاني الآثار (428/1)واختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور سليمان التركي (29-37/3)
المسألة الثانية: حكم من ترك الوتر
من داوم على ترك الوترفهومقصر تقصيرا كبيرا يظهر زهده في الخير ويقدح في عدالته.
قال العلماء:من داوم على ترك السنن المؤكدة المتكررة كالوتر والسنن الرواتب جملة تهاونا فهو آثم، وهذاقول عامة أهل العلم،لمافيه من التهاون بأوامر الله تعالى التي
طلب فيهامن المسلم فعل هذه السنن،وأن يحذرالاستخفاف بها.
ولمافي ذلك من الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه،
وقد روى البخاري ومسلم عن أنس مرفوعا:(فمن رغب عن سنتي فليس
مني)(البخاري5063)ومسلم(1401)
ولأن هذا الترك يؤدي عادة إلى ضعف الإيمان الذي غالبايصل إلى الحضيض
فيؤدي به إلى التثاقل في أداء الواجبات وتركها،فيهلك صاحبه.
قال في بداية المجتهد(103/4): (قداتفقوا ماخلا أهل الظاهر على أن
تارك السنن المتكررة بالجملة آثم،مثل
ما لوترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر
دائما لكان مفسقا آثما،فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها مافرض بعينها
وجنسها مثل الصلوات الخمس،ومنها
ماهي سنة بعينها فرض بجنسها مثل
الوتر وركعتي الفجر وماأشبه ذلك من
السنن)
وينظر تفسيرابن عرفة(593/2)
وموسوعة الإجماع(655/1)
وقال ابن رجب في فتح الباري (212/6):(قال أحمد:من ترك الوتر فهو رجل سوء،هوسنة سنهارسول الله .صلى الله عليه وسلم.وقال-في
رواية جعفربن محمد:هو رجل سوء،لاشهادة له. فاختلف أصحابنافي
وجه ذلك:فمنهم من حمله على أنه أراد أنه واجب،كماقاله أبوبكرابن جعفر،وهوبعيد؛فإن أحمد صرح بأنه سنة. ومنهم من قال:أراد إن داوم على تركه أو أكثرمنه،فإنه ترد شهادته بذلك،لمافيه من التهاون بالسنن المؤكدة.وكذاحكم سائر السنن
الرواتب،وهذا قول المحققين من أصحابنا.ومنهم من قال:هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكذة يلحق بها
إثم دون إثم ترك الفرائض.
وقال القاضي أبويعلى:من داوم على ترك السنن الرواتب أثم.وهوقول إسحاق بن رهويه، في كتاب الجامع:
لايعذب أحد على ترك شيء من ترك النوافل،وقدسن رسول الله سنناغير الفرائض التي فرضها الله،فلايجوز للمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله،مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية،وماأشبه ذلك،فإن تركها تهاونابهافهومعذب،إلاأن يرحمه
الله،وإني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب،لماوصفهماالله في كتابه وحرض عليها،قال:(فسبحه وإدبار السجود)وقال(فسبحه وإدبارالنجوم)
وقال سعيد بن جبير:لوتركت الركعتين بعدالمغرب لخشيت أن لا يغفرلي.انتهى)
وقال في حاشية ردالمحتار(4/2)
(لوترك السنن فإن رآهاحقا أثم، وإلاكفر لانهم عللوه بأنه ترك استخفافا
قال في الفروع331/11)عندكلامه على شروط الشهادة:وقال-أي القاضي
في مسألة الوترعن قول أحمدفيمن تركه عمدا:(رجل سوءلاينبغي أن تقبل شهادته فإنه لاشهادة له):ظاهر هذا أنه واجب،وليس على ظاهره وإنما قال هذافيمن تركه طول عمره أوأكثره فإنه يفسق بذلك وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يحصل راغباعن
السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم
(من رغب عن سنتي فليس مني)
وقال في الفروع(332/11)(وقال القاضي وهذايقتضي أنه حكم بفسقه
ونقل جماعة:من ترك الوترليس عدلا
وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة
لأنه يسمى ناقص الإيمان قال الإمام
أحمد:إذاعملت الخير زاد وإذاضيعت نقص)
وقال أبوحفص الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب(475/5) في تفسير قوله -تعالى-
{ذلك بماعصوا وكانوايعتدون}[البقرة61](علة الكفروقتل الأنبياء هي:المعصية،لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب،وتزايدت ظلمات المعاصي-حالا فحالا،ضعف نورالإيمان
حالا فحالا-إلى أن بطل نور الإيمان، وحصلت ظلمة الكفر،وإليه أشاربقوله {كلابل ران على قلوبهم ماكانوا
يكسبون}[المطففين14]فقوله: {ذلك بماعصوا}إشارة إلى العلة. ولهذا
العمنى قال الإمام أحمد-وقدسئل عن
تارك السنن،هل تقبل شهادته؟-قال: ذلك رجل سوء،لأنه إذا وقع في ترك السنن،أدى ذلك ترك الفرائض، وإذوقع
في ترك الفرائض،وقع في استحقارالشريعة،ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر)
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام على من أصرعلى تركه ،ترد شهادته.
الفصل الثانيصفة صلاة الوتر وعدد ركعاته.
الوترالأفضل على الصحيح ركعة واحدة، من فصلة عما قبلها، وهذاثابت من قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة؛ وعثمان بن عفان، وسعدبن أبي وقاص، وأبوموسى الأشعري؛ وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاذالقاري، وهو من فعل جمع من الصحابة، وجماعات كثيرة غير معينين من الصحابة والتابعين.
وسأذكر قول كل واحد من هؤلاء الصحابة مع التخريج والحكم عليه.
●أولا: عبدالله بن عمر رضي الله عنه
روى ابن أبي شيبة(6875)عن هشيم قال أخبرناأبوبشرعن عبدالله بن شقيق عن ابن عمر أنه قال: (صلاة
الليل مثنى مثنى والوترواحدة)سنده
صحيح.
وروى مالك في الموطا(172/2) عن نافع أن عبدالله ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمرببعض حاجته.وسنده صحيح
●ثانيا:عبدالله بن عباس رضي الله عنه.
روى البخاري(3765)حدثنا ابن أبي مريم،حدثنانافع بن عمر ،حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟قال:إنه فقيه.
●ثالثا: عائشة رضي الله عنها
روى ابن المنذر في الأوسط (2626)قال:حدثنا يحي بن محمد قال:ثنامسدد قال:ثناسلام بن أبي مطيع،عن أم شبيب قالت:سمعت عائشة تقول:(إذاسمعت الصرخة فأوتري بركعة).وسنده صحيح،رجاله
ثقات،وأم شبيب وثقها ابن معين وابن حبان،وروى عنهاثلاثة من الثقات،فحديثها صحيح.
●رابعا:عثمان بن عفان رضي الله عنه 5)روى عبدالرزاق(4653)ومن طريقه ابن المنذر(2618)والشافعي
في الأم(290/1)عن جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عبدالرحمن بن عثمان قال:قلت:(لأغلبن الليلة النفر على المقام قال:فلما قمت إذارجل يزحمني
متقنعا قال:فنظرت فإذا هو عثمان فتأخرت عنه،فصلى،فإذاهو يسجد سجود القرآن،حتى إذاقلت:هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق)وسنده صحيح،
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(294/1)من طريق آخر عن
عبدالرحمن بن عثمان نحوه،وفي سنده فليح بن سليمان،وهوكثيرالغلط
ورواه ابن أبي شيبة(8678) من طريق ثالث عن عبدالرحمن بن عثمان، ولفظه(فقرأ القرآن كله في ركعة)وسنده حسن
.
●خامسا: سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه.
روى ابن أبي شيبة(6809) والطحاوي(295/1)عن هشيم قال أخبرناحصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بركعة،وسنده صحيح.
●سادسا:أبوموسى الأشعري رضي الله عنه.
رواه أحمد(19760)قال:حدثناعبد
الصمدقال:حدثناثابت قال:حدثنا عاصم عن أبي مجلزقال:صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة
إلى المدينة،فصلى العشاء ركعتين وسلم،ثم قام فقرأ مائة آية من سورة
النساء في ركعة.
●سابعا:معاوية ابن أبي سفيان رضي
الله عنه.
قدسبق تخربجه مع أثرابن عباس
●ثامنا:معاذالقاري رضي الله عنه
روى ابن المنذر(2620)عن نافع قال:كنانقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا معاذ القاري،فكان يسلم رافعاصوته، ثم يقوم فيوتر بواحدة،وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاينكر ذلك عليه منهم
أحد. وسنده حسن على شرط مسلم،
ورواه الطحاوي(294/1)وفي سنده كاتب الليث وهوكثير الغلط. )ورواه الطحاوي(294/1)بسند حسن عن نافع والمقبري سمعامعاذا القاري يسلم في الركعتين من الوتر.
وروى ابن أبي شيبة(6880) حدثناعبدالأعلى،والطحاوي في شرح الآثار(295/1)من طريق عبدالوهاب
كلاهماعن داود عن الشعبي قال:كان آل سعد وآل عبدالله بن عمر يسلمون
في كل الركعتين من الوتر ويوترن بركعة. وسنده صحيح.
●وقال:التابعي الجليل ربيعة بن أبي عبدالرحمن (مانعلم الوتر إلا ركعة) كما في مختصر قيام ل فيصل آباد (299)
وقال ابن المنذرفي الأوسط(181/5)
(اختلف أهل العلم في الرجل يوتر
بركعة ليس قبلها شيء كأن صلى العشاء الآخرة،ثم أراد أن يوتر بركعة
فقالت طائفة:ذلك جائز، وروي ذلك
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلواذلك
فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان،وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان،وقال ابن عباس لماقيل له
إن معاوية فعل ذلك،قال:أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري،وابن عمر،والزبير،وسعيد بن
المسيب.
وممن كان يرى هذاجائزا أحمدبن حنبل ،وأبوخيثمة،وأبوأيوب،وهذا على مذهب الشافعي،وكان مالك يكره
ذلك قال أبوبكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ماقضي له من الليل
ركعتين ركعتين،ثم يوتر بواحدة،وإن أوتر بواحدة ليس قبلهاشيءجازذلك)
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم(92/3):(قوله: يوتر بواحدة) وقوله(الوتر ركعة)ومافي معناه من الأحاديث: دليل على أن الوتر واحدة
لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل،وهو
قول مالك والشافعي وفقهاء أصحاب
الحديث والأوزاعي أنها واحدة،لكنه
لابد من شفع قبلها وليس هذا الشفع مما يتعين لها).
قال ابن رجب في باب ماجاءفي الوتر199-198/6) (وممن قال:الوترركعة،أيصافقهاءأهل
الحديث،سليمان بن داود الهاشمي وأبوخيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم.والأفضل عندهم:أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين.أما إن اقتصرعلى ركعة يوتربها،ففي كراهته
قولان:أحدهما:أنه يكره. وهوقول أحمد-في أكثرالروايات عنه ويستثنى
من ذلك من يستيقظ قرب الفجر، ويخاف أن يطلع عليه الفجر،فيوتر بواحدة.وهوقول إسحاق،قال:إلامن عذر مرض أوسفر. وكذاقال أبوبكر من أصحابنا قال أحمد:إنماجاءالوتر
بركعة بعد تطوع مثنى. وقال سفيان:
إن خشي الفجر فأوتربواحدة أجزأه،
والثلاث أحب إلينا.
ومذهب مالك:لابد أن يكون قبل ركعة
الوترشفع يسلم بينهمافي الحضر والسفر. وقال مجاهد:ماأحب أن يكون وتري إلاعلى صلاة).
قال :الحافظ ابن عبدالبرفي التمهيد
(253/13):(قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى)يوجب
أن يجلس المصلي في كل ركعتين منها ويسلم،لايجوز غيرذلك،لأنه لايجوز أن يقال:صلاة الظهر مثنى (مثنى )،ولاصلاة العصرمثنى(مثنى)
وقوله(فإذاخفت الصبح أوتر بواحدة
توتر به ماصلت)يوجب أن يكون الوتر واحدة منفردة، وإذا جازت الركعة بعدصلاة جازت الركعة دونها
لأنها منفصلة بالسلام منها وقد ذكرنا
من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم وسائر العلماء)
وقال :أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى) يقتضي التسليم والجلوس في كل ركعتين منها وهذا هو الصواب إن شاء الله الذي لايدل لفظ مثنى إلا عليه،ألاترى أنه لايجوز أن يقال صلاة
الظهر مثنى مثنى وإن كان يجلس في الركعتين منها)
ومن الأدلة على هذه المسألة : وهي الوتر بواحدة أحاديث كثيرة منها.
عن ابن عمر أن رجلا جاءإلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال:كيف صلاة الليل؟فقال:(مثنى مثنى،فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ماقد صليت)
رواه البخاري(372)ومسلم(749)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الوتر ركعة من آخر الليل)رواه مسلم(752)
عن أبي مجلز قال:سألت ابن عباس
عن الوتر؟فقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(ركعة من
آخر الليل)رواه مسلم(753)
عن ابن عباس في ذكره لقيام النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عنده في بيت خالته ميمونة،قال: ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين،ثم خرج فصلى الصبح)
رواه البخاري(183-992) ومسلم (763-182)
عن عائشة قالت:(كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة
عشرةركعة)رواه مسلم(738)
عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وسلم:(كان يصلي بالليل إحد عشرة ركعة ويوترمنهابواحدة فإذا فرغ منهااضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين)رواه مسلم(121-736)
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين
طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين
وهمادون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماثم أوترفذلك ثلاث عشرة ركعة.
رواه مسلم(765)
عن أبي مجلز قال:صلى أبوموسى
بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة ، فصلى العشاء ركعتين وسلم
ثم قام فقرأ مائة آية من سورة النساء
في ركعة ،فأنكر ذلك عليه،فقال: ماألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله علي وسلم قدمه
وأن أصنع مثل ماصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد(19760)قال:حدثناعبد الصمد قال:حدثناثابت قال:حدثنا عاصم عن أبي مجلز به.
وأبو مجلز بصري أدرك أبوموسى، وكان أبوموسى على البصرة لعمل عثمان ثم كان أحد الحكمين بصفين، فسماع أبي مجلز منه ممكن.
فالسندصحيح، ورواه ابن أبي شيبة(2624)
والنسائي(1727)بسندحسن عن أبي
محلز به.
عن ابن عمر قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى،ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه)رواه مسلم(158-749)
عن أبي أيوب:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الوترحق على كل مسلم،فمن شاء أوتر بسبع،ومن شاء أوتر بخمس،ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة،فمن غلب لفيومئ إيماء)
فدلت هذه الأحاديث على مشروعية
الوتر بركعة واحدة.
المسألة الثالثة:
مشروعية الوتر بثلاث ركعات
يشرع الوتر بثلاث ركعات فقط،ولك
أن تصليها على صفتين،ما تيسر لك منها يجزئ عنك،
الأولى:أن تصلي هذه الركعات الثلاث:
ركعتين ثم تسلم،ثم تصلي ركعة واحدة.
الثانية:أن تصليهاثلاث ركعات متصلة،
لاتقعد إلا في آخرهن:
والدليل على ذلك:ماجاءمن حديث أبي هريرة :قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لاتوتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس،أوسبع،أو بتسع،أوبإحدى عشرة) أخرجه الحاكم(314/1) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (292/1)وصححه الألباني في (صلاة التراويح)(85)
وقدثبت أداء الثلاث موصولات دون
قعود إلافي آخرهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقد جاءعن أبي بن كعب قال:(كان رسول الله يقرأمن
الوتر ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]وفي الركعة الثانية ب{قل يهايهاالكافرون}[الكافرون:1]وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاض]
ولايسلم إلافي آخرهن)أخرجه النسائي(236-235/3)وصححه الألباني في(صحيح سنن النسائي
(372/1)
وعن عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن) أخرجه الحاكم
(304/1)انظر(فتح الباري)(481/2)
ومن الأدلة على مشروعية الوتر بثلاث ركعات ماتقدم في حديث أبي أيوب :(ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل)
وجاءعن بعض الصحابة الوتر بثلاث
منهم: أنس-رضي الله عنه-أنه صلى الوتر ثلاث ركعات متصلة.
رواه الطحاوي(294/1)عنه أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلافي آخرهن.
وسنده صحيح.
منهم: أبي بن كعب ثبت عنه ذلك
رواه عبدالرزاق(4660-4659)بسند حسن.
منهم:ابن مسعود أنه قال:الوتر ثلاث كوتر النهارالمغرب.
رواه عبدالرزاق(4635)وابن أبي شيبة(6715)وابن المنذر(2630) بسندصحيح وقوله كالمغرب أي في العدد
وروي عن عمربن الخطاب رصي الله عنه،أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. لكن ذلك لم يثبت عنه.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار
(293/1) من طريق يحي بن سليمان
الجعفي،قال:أناابن وهب،قال:أخبرني عمرو،عن ابن أبي هلال، عن ابن السباق عن المسوربن مخرمة،قال: دفنا أبابكرليلا،فقال عمر:إني لم أوتر،
فقام وصففنا وراءه،فصلى بنا ثلاث ركعات،لم يسلم إلا في آخرهن.
ويحي الجعفي(صدوق يخطئ)وابن هلال قال عنه أحمد:(ماأدري أي شيء
يخلط في الحديث)
ورواه عبدالرزاق(4639)وابن أبي شيبة(6891)عن ابن جريج،عن إسماعيل بن محمدبن سعد عن ابن السباق:أن عمر دفن أبابكر ليلا، ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث.وإسماعيل
(ثقة حجة)وقد رواه مرسلا،فزيادة (لم يسلم إلافي آخرهن(زيادة منكرة)
لتفرد ابن هلال بها، وهويخلط في الأحاديث كما فال الإمام أحمد.
أنظر التهذيب(94/4)
بل هذاالأثركله لايثبت،لأن الراجح فيه رواية إسماعيل،وهي منقطعة.
قال العلامة الأالباني رحمه الله(إن الإيثار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح،بل هو لايخلو من كراهة، ولذلك نختار ألا يقعد بين الشفع والوتر،وإذا قعدسلم،وهذا هوالأفضل، لماتقدم،والله الموفق،لارب سواه)
أنظر صلاة التراويح(98)
وذهب الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار)(44/3)إلى أن الأحوط ترك الإيثار بثلاث متصلة مطلقا.
لكن السنة العمل بهاأفضل من هذا الإحتياط مع ثبوت إيثارالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بثلاث بتشهد واحد في آخرها،كما قال الألباني رحمه الله. والله أعلم
ثقات،وأم شبيب وثقها ابن معين وابن حبان،وروى عنهاثلاثة من الثقات،فحديثها صحيح.
●رابعا:عثمان بن عفان رضي الله عنه 5)روى عبدالرزاق(4653)ومن طريقه ابن المنذر(2618)والشافعي
في الأم(290/1)عن جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عبدالرحمن بن عثمان قال:قلت:(لأغلبن الليلة النفر على المقام قال:فلما قمت إذارجل يزحمني
متقنعا قال:فنظرت فإذا هو عثمان فتأخرت عنه،فصلى،فإذاهو يسجد سجود القرآن،حتى إذاقلت:هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق)وسنده صحيح،
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(294/1)من طريق آخر عن
عبدالرحمن بن عثمان نحوه،وفي سنده فليح بن سليمان،وهوكثيرالغلط
ورواه ابن أبي شيبة(8678) من طريق ثالث عن عبدالرحمن بن عثمان، ولفظه(فقرأ القرآن كله في ركعة)وسنده حسن
.
●خامسا: سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه.
روى ابن أبي شيبة(6809) والطحاوي(295/1)عن هشيم قال أخبرناحصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بركعة،وسنده صحيح.
●سادسا:أبوموسى الأشعري رضي الله عنه.
رواه أحمد(19760)قال:حدثناعبد
الصمدقال:حدثناثابت قال:حدثنا عاصم عن أبي مجلزقال:صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة
إلى المدينة،فصلى العشاء ركعتين وسلم،ثم قام فقرأ مائة آية من سورة
النساء في ركعة.
●سابعا:معاوية ابن أبي سفيان رضي
الله عنه.
قدسبق تخربجه مع أثرابن عباس
●ثامنا:معاذالقاري رضي الله عنه
روى ابن المنذر(2620)عن نافع قال:كنانقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا معاذ القاري،فكان يسلم رافعاصوته، ثم يقوم فيوتر بواحدة،وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاينكر ذلك عليه منهم
أحد. وسنده حسن على شرط مسلم،
ورواه الطحاوي(294/1)وفي سنده كاتب الليث وهوكثير الغلط. )ورواه الطحاوي(294/1)بسند حسن عن نافع والمقبري سمعامعاذا القاري يسلم في الركعتين من الوتر.
وروى ابن أبي شيبة(6880) حدثناعبدالأعلى،والطحاوي في شرح الآثار(295/1)من طريق عبدالوهاب
كلاهماعن داود عن الشعبي قال:كان آل سعد وآل عبدالله بن عمر يسلمون
في كل الركعتين من الوتر ويوترن بركعة. وسنده صحيح.
●وقال:التابعي الجليل ربيعة بن أبي عبدالرحمن (مانعلم الوتر إلا ركعة) كما في مختصر قيام ل فيصل آباد (299)
وقال ابن المنذرفي الأوسط(181/5)
(اختلف أهل العلم في الرجل يوتر
بركعة ليس قبلها شيء كأن صلى العشاء الآخرة،ثم أراد أن يوتر بركعة
فقالت طائفة:ذلك جائز، وروي ذلك
عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلواذلك
فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان،وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان،وقال ابن عباس لماقيل له
إن معاوية فعل ذلك،قال:أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري،وابن عمر،والزبير،وسعيد بن
المسيب.
وممن كان يرى هذاجائزا أحمدبن حنبل ،وأبوخيثمة،وأبوأيوب،وهذا على مذهب الشافعي،وكان مالك يكره
ذلك قال أبوبكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ماقضي له من الليل
ركعتين ركعتين،ثم يوتر بواحدة،وإن أوتر بواحدة ليس قبلهاشيءجازذلك)
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم(92/3):(قوله: يوتر بواحدة) وقوله(الوتر ركعة)ومافي معناه من الأحاديث: دليل على أن الوتر واحدة
لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل،وهو
قول مالك والشافعي وفقهاء أصحاب
الحديث والأوزاعي أنها واحدة،لكنه
لابد من شفع قبلها وليس هذا الشفع مما يتعين لها).
قال ابن رجب في باب ماجاءفي الوتر199-198/6) (وممن قال:الوترركعة،أيصافقهاءأهل
الحديث،سليمان بن داود الهاشمي وأبوخيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم.والأفضل عندهم:أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين.أما إن اقتصرعلى ركعة يوتربها،ففي كراهته
قولان:أحدهما:أنه يكره. وهوقول أحمد-في أكثرالروايات عنه ويستثنى
من ذلك من يستيقظ قرب الفجر، ويخاف أن يطلع عليه الفجر،فيوتر بواحدة.وهوقول إسحاق،قال:إلامن عذر مرض أوسفر. وكذاقال أبوبكر من أصحابنا قال أحمد:إنماجاءالوتر
بركعة بعد تطوع مثنى. وقال سفيان:
إن خشي الفجر فأوتربواحدة أجزأه،
والثلاث أحب إلينا.
ومذهب مالك:لابد أن يكون قبل ركعة
الوترشفع يسلم بينهمافي الحضر والسفر. وقال مجاهد:ماأحب أن يكون وتري إلاعلى صلاة).
قال :الحافظ ابن عبدالبرفي التمهيد
(253/13):(قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى)يوجب
أن يجلس المصلي في كل ركعتين منها ويسلم،لايجوز غيرذلك،لأنه لايجوز أن يقال:صلاة الظهر مثنى (مثنى )،ولاصلاة العصرمثنى(مثنى)
وقوله(فإذاخفت الصبح أوتر بواحدة
توتر به ماصلت)يوجب أن يكون الوتر واحدة منفردة، وإذا جازت الركعة بعدصلاة جازت الركعة دونها
لأنها منفصلة بالسلام منها وقد ذكرنا
من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم وسائر العلماء)
وقال :أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى) يقتضي التسليم والجلوس في كل ركعتين منها وهذا هو الصواب إن شاء الله الذي لايدل لفظ مثنى إلا عليه،ألاترى أنه لايجوز أن يقال صلاة
الظهر مثنى مثنى وإن كان يجلس في الركعتين منها)
ومن الأدلة على هذه المسألة : وهي الوتر بواحدة أحاديث كثيرة منها.
عن ابن عمر أن رجلا جاءإلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال:كيف صلاة الليل؟فقال:(مثنى مثنى،فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ماقد صليت)
رواه البخاري(372)ومسلم(749)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الوتر ركعة من آخر الليل)رواه مسلم(752)
عن أبي مجلز قال:سألت ابن عباس
عن الوتر؟فقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(ركعة من
آخر الليل)رواه مسلم(753)
عن ابن عباس في ذكره لقيام النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عنده في بيت خالته ميمونة،قال: ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين،ثم خرج فصلى الصبح)
رواه البخاري(183-992) ومسلم (763-182)
عن عائشة قالت:(كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاثة
عشرةركعة)رواه مسلم(738)
عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وسلم:(كان يصلي بالليل إحد عشرة ركعة ويوترمنهابواحدة فإذا فرغ منهااضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين)رواه مسلم(121-736)
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين
طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين
وهمادون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماثم أوترفذلك ثلاث عشرة ركعة.
رواه مسلم(765)
عن أبي مجلز قال:صلى أبوموسى
بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة ، فصلى العشاء ركعتين وسلم
ثم قام فقرأ مائة آية من سورة النساء
في ركعة ،فأنكر ذلك عليه،فقال: ماألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله علي وسلم قدمه
وأن أصنع مثل ماصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد(19760)قال:حدثناعبد الصمد قال:حدثناثابت قال:حدثنا عاصم عن أبي مجلز به.
وأبو مجلز بصري أدرك أبوموسى، وكان أبوموسى على البصرة لعمل عثمان ثم كان أحد الحكمين بصفين، فسماع أبي مجلز منه ممكن.
فالسندصحيح، ورواه ابن أبي شيبة(2624)
والنسائي(1727)بسندحسن عن أبي
محلز به.
عن ابن عمر قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى،ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه)رواه مسلم(158-749)
عن أبي أيوب:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الوترحق على كل مسلم،فمن شاء أوتر بسبع،ومن شاء أوتر بخمس،ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة،فمن غلب لفيومئ إيماء)
فدلت هذه الأحاديث على مشروعية
الوتر بركعة واحدة.
المسألة الثالثة:
مشروعية الوتر بثلاث ركعات
يشرع الوتر بثلاث ركعات فقط،ولك
أن تصليها على صفتين،ما تيسر لك منها يجزئ عنك،
الأولى:أن تصلي هذه الركعات الثلاث:
ركعتين ثم تسلم،ثم تصلي ركعة واحدة.
الثانية:أن تصليهاثلاث ركعات متصلة،
لاتقعد إلا في آخرهن:
والدليل على ذلك:ماجاءمن حديث أبي هريرة :قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لاتوتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس،أوسبع،أو بتسع،أوبإحدى عشرة) أخرجه الحاكم(314/1) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (292/1)وصححه الألباني في (صلاة التراويح)(85)
وقدثبت أداء الثلاث موصولات دون
قعود إلافي آخرهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقد جاءعن أبي بن كعب قال:(كان رسول الله يقرأمن
الوتر ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]وفي الركعة الثانية ب{قل يهايهاالكافرون}[الكافرون:1]وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاض]
ولايسلم إلافي آخرهن)أخرجه النسائي(236-235/3)وصححه الألباني في(صحيح سنن النسائي
(372/1)
وعن عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن) أخرجه الحاكم
(304/1)انظر(فتح الباري)(481/2)
ومن الأدلة على مشروعية الوتر بثلاث ركعات ماتقدم في حديث أبي أيوب :(ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل)
وجاءعن بعض الصحابة الوتر بثلاث
منهم: أنس-رضي الله عنه-أنه صلى الوتر ثلاث ركعات متصلة.
رواه الطحاوي(294/1)عنه أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلافي آخرهن.
وسنده صحيح.
منهم: أبي بن كعب ثبت عنه ذلك
رواه عبدالرزاق(4660-4659)بسند حسن.
منهم:ابن مسعود أنه قال:الوتر ثلاث كوتر النهارالمغرب.
رواه عبدالرزاق(4635)وابن أبي شيبة(6715)وابن المنذر(2630) بسندصحيح وقوله كالمغرب أي في العدد
وروي عن عمربن الخطاب رصي الله عنه،أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. لكن ذلك لم يثبت عنه.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار
(293/1) من طريق يحي بن سليمان
الجعفي،قال:أناابن وهب،قال:أخبرني عمرو،عن ابن أبي هلال، عن ابن السباق عن المسوربن مخرمة،قال: دفنا أبابكرليلا،فقال عمر:إني لم أوتر،
فقام وصففنا وراءه،فصلى بنا ثلاث ركعات،لم يسلم إلا في آخرهن.
ويحي الجعفي(صدوق يخطئ)وابن هلال قال عنه أحمد:(ماأدري أي شيء
يخلط في الحديث)
ورواه عبدالرزاق(4639)وابن أبي شيبة(6891)عن ابن جريج،عن إسماعيل بن محمدبن سعد عن ابن السباق:أن عمر دفن أبابكر ليلا، ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث.وإسماعيل
(ثقة حجة)وقد رواه مرسلا،فزيادة (لم يسلم إلافي آخرهن(زيادة منكرة)
لتفرد ابن هلال بها، وهويخلط في الأحاديث كما فال الإمام أحمد.
أنظر التهذيب(94/4)
بل هذاالأثركله لايثبت،لأن الراجح فيه رواية إسماعيل،وهي منقطعة.
قال العلامة الأالباني رحمه الله(إن الإيثار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح،بل هو لايخلو من كراهة، ولذلك نختار ألا يقعد بين الشفع والوتر،وإذا قعدسلم،وهذا هوالأفضل، لماتقدم،والله الموفق،لارب سواه)
أنظر صلاة التراويح(98)
وذهب الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار)(44/3)إلى أن الأحوط ترك الإيثار بثلاث متصلة مطلقا.
لكن السنة العمل بهاأفضل من هذا الإحتياط مع ثبوت إيثارالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بثلاث بتشهد واحد في آخرها،كما قال الألباني رحمه الله. والله أعلم
فهذالدرس الثالث من أحكام صلاة الوتر.
المسألة الخامسة:الوتر بخمس
أوسبع أو تسع أو إحدعشرة ركعة.
قال:عبدالله بن أحمد في مسائله عن أبيه(94)(سألت أبي عن الوتر بركعة
وثلاث وخمس وسبع وتسع؟فقال:لا بأس بهذا كله،والذي نختار:يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة.قال سألت أبي عن الوتر بركعة افضل اوثلاث؟قال: الذي نختار أن يسلم في ثنتين ويوتر
بواحدة ولايوتر بواحد إلا أن يكون قبلهاصلاة متقدمة،ابن عمروابن عباس وزيد بن خالد رووا عن النبي صلى الله عيله وسلم أنه كان يوتر بواحدة،قال:ولايوتر بواحدة منفردة
ليس قبلها تطوع).
قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله.
إن أوتربثلاث فالأفضل أن يسلم من أثنتين ويوتر بواحدة، وهكذا إذاصلى
خمسايسلم من كل أثنتين ثم يوتر بواحدة، وإن سردالثلاث أوالخمس
بسلام واحد ولم يجلس إلافي آخرها
فلاحرج،بل ذلك نوع من السنة
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سردسبعاولم يجلس إلافي آخرها،وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهدالأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد تسعاوجلس في الثامنة وأتى بالتشهدالأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة.
والأفضل وهوالأكثر من عمله صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل أثنتين ثم يوتر بواحدة
أنظرالفتاوى(298/11)وكتاب الإختيارات الفقهية لابن باز(89)
وقال: الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
الوتر بركعة مثل:لو أنه صلى العشاء الآخرة،وصلى راتبتها ركعتين،وأوتر بواحدة،فإنه يجوز،ولامانع.
والإيثاربالثلاث له صفتان:
الأولى: أن يصلي ركعتين،ويسلم،ثم يأتي بالثالثة.
الثانية:أن يصلي ثلاث بتشهد واحد،
ويسلم.
والإيثار بالخمس أن يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد.
والإيثار بالسبع أن يصلي السبع جميعا بتشهد واحد.
والإيثار بالتسع أن يصلي التسع جميعا،لكن بتشهدين وسلام واحد،إذا
صلى ثمان جلس،وتشهد،ثم قام،وأتى
بالتاسعة،وتشهد،وسلم.
فصارت الخمس والسبع صفتهما واحدة،والتسع تنفرد بصفتها،والثلاث لهاصفتان.
أماالإحدى عشرة فيصلي ركعتين ركعتين،ويختم بواحدة.
أنتهى كلام الشيخ أنظرصفة الصلاة لابن عثيمين(192-193)
ولك أيضا أن تصلي الأحدى عشرة ركعة على صفة أخرى أن تصلي أربعا أربعا ثم تصلي ثلاثا، ولك أن تصلي
هذه الثلاث على ماسبق في الوتر بثلاث.
وإليك الأدلة على هذه الكيفيات لهذه الصلاة. وقد تقدمة الأدلة على صفة الثالثة الركعات من الوتر.
☆الوتربخمس ركعات☆
يشرع الوتربخمس ركعات،ولك أن تصليها على صفتين:
الأولى:أن تصلي ركعتين،ثم تصلي ركعتين،ثم تصلي ركعة.
الثانية:أن تصليها خمس ركعات موصولات،لاتجلس إلا في آخرهن.
والدليل على ذلك جميعه مايلي:
عن أبي أيوب:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الوترحق على كل مسلم،فمن شاء أوتربسبع،ومن شاء أوتربخمس،ومن شاءبثلاث ومن شاء أوتربواحدة،فمن غلب فليومئ إيماء)
عن ابن عمر،عن النبي صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر،أوتربركعة)
عن عائشة رضي الله عنهاقالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس،لايجلس إلافي آخرها)
وفي رواية:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر)
أخرجه مسلم (737)
وعنهاقالت:(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس،لايجلس
إلا في الآخرة منهن)
أخرجه أبوعوانة (325/2)
☆الوتر بسبع ركعات☆
يشرع الوتر بسبع ركعات،ويؤدى على
على صفتين:
الأولى:أن يصلي ست ركعات مثنى مثنى،ثم يوتر بواحدة.
الثانية:أن يصلي سبع ركعات موصولات، لايقعد إلافي السادسة،فيتشهد،ثم يقوم ولايسلم، ويأتي بالسابعة ثم يسلم.
وممايدل على ذلك مايلي:
عن أبي أيوب،وفيه(الوترحق،فمن
شاء أوتر بسبع)
عن أم سلمة:(كان النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر بثلاث عشرة ركعة،
فلماكبر وضعف،أوتربسبع)
أخرجه الترمذي (457)والنسائي (237/3)والحاكم(306/1)وصححه على شرط الشيخين،وصححه الشيخ أحمدشاكرفي تحقيقه للترمذي (320/2)
عن ابن عمر(صلاة الليل مثنى مثنى،فإذاخشي الفجر،أوتر بركعة)
عن عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاأوتر بتسع ركعات،لم يقعد إلا في الثامنة،فيحمد
الله،ويذكره،ويدعو،ثم ينهض ولايسلم،ثم يصلي التاسعة،فيجلس،فيذكر الله عزوجل، ويدعو،ثم يسلم تسليمة يسمعنا،ثم يصلي ركعتين وهو جالس،فلما كبر وضعف،أوتر بسبع ركعات،لايقعدإلا في السادسة،ثم ينهض ولايسلم، فيصلي السابعة،ثم يسلم تسليمة،ثم يصلي ركعتين وهوجالس)
أخرجه مسلم(746)والنسائي240/3
☆الوتربتسع ركعات☆
ويشرع للمسلم أن يوتربتسع ركعات، وله فيهاصفتان،وهي التالية:
الأولى:أن يصلي مثنى مثنى،ثمان ركعات ثم يوتر بواحدة.
الثانية:أن يصلي تسع ركعات موصلات،لايقعدإلافي الثامنة للتشهد،
ثم يصلي التاسعة،ويقعدفيهاللتشهد الثاني،ثم يسلم.
وممايدل على ذلك مايلي:
ماسبق من قوله صلى الله عليه وسلم(صلاة الليل مثنى مثنى،فإذا خشي أحدكم الصبح،صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)
عن سعيدبن هشام قال:(قلت:ياأم المؤمنين-يعني عائشة رضي الله عنها
أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قالت:ألست تقرأالقرآن؟
قلت:بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى عليه وسلم كان القرآن.قال: فهممت أن أقوم ولاأسأل أحدا عن شيء حتى أموت،ثم بدالي،فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله ؟فقالت:
ألست تقرأ:{يأيهاالمزمل}[المزمل1]؟
قلت:بلى.قالت:فإن الله عزوجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة،فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا،وأمسك الله خاتمتهااثني عشرشهرافي السماء، حتى أنزل الله من آخرهذه السورة التخفيف،فصار قيام الليل تطوعابعد فريضة.
قال:قلت:ياأم المؤمنين!أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقالت:كنا نعدله سواكه وطهوره، فيبعثه الله ماشاءالله أن يبعثه من الليل،فيتسوك،ويتوضأ،ويصلي تسع ركعات،لايجلس إلافي الثامنة،فيذكر الله،ويحمده،ويدعوه،ثم يسلم تسليما يسمعنا،ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم
وهوقاعد،فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني،فلما سن بني الله صلى الله عليه وسلم،وأخذه اللحم؛أوتر بسبع،وصنع قي الركعتين مثل صنيعه الأول،فتلك
تسع يابني)
أخرجه مسلم(736)
☆الوتربإحدى عشرة ركعة☆
يشرع للمسلم أن يوتربإحدى عشرة ركعة،ويصليهاعلى صفتين:
الأولى:أن يصلي مثنى مثنى عشر ركعات،ثم يوتر بواحدة.
الثانية:أن يصلي أربعا أربعا ثم يصلي ثلاثا،ولك أن تصلي هذه الثلاث على ماسبق في الوتر بثلاث.
ويدل على ذلك مايلي:
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن،أنه سأل عائشة رضي الله عنها:(كيف كانت صلاته صلى الله عليه في رمضان؟فقالت:ماكان رسول الله صلى االه عليه وسلم يزيدفي رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا،فلاتسل عن حسنهن وطولهن،ثم يصلي أربعا،فلاتسل عن حسنهن وطولهن،ثم يصلي ثلاثا.قالت عائشة: فقلت:يارسول الله!أتنام قبل أن توتر؟فقال:ياعئشة!إن عيني تنامان ولاينام قلبي)
وفي رواية:(كان يصلي ثلاث عشرة ركعة:يصلي ثمان ركعات ثم يوتر،ثم يصلي ركعتين وهوجالس،فإذا أراد أن يركع،قام فركع،ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من الصبح)
أخرجه البخاري(1147) ومسلم (738) والرواية له.
وعنها،قالت:(إن رسول الله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة،يوتر منهابواحدة،فإذافرغ منها،اضطجع على شقة الأيمن،حتى يأتية المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين)
وفي رواية:(كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلي فيمابين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس:العتمة-إلى الفجر إحدى عشرة
ركعة،يسلم بين كل ركعتين،ويوتر بواحدة،فإذاسكت المؤذن من صلاة الفجر،وتبين له الفجر،وجاءه المؤذن،
قام فركعتين خفيفتين،ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن
للإقامة)
أخرجه مسلم(736)
أنتهت صلاة الوتر إلى الإحدى عشرة
ركعة وهذا الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا.
☆المسألة السادسة:☆ الوترثلاث عشرة ركعة: فإن قيل:وردفي بعض الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى
عليه وسلم:(كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)فكيف يصح أن صلاة الليل والوترإحدى عشرة ركعة فقط؟
فالجواب:لاتعارض بين الروايات في ذلك،والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنهاعدت مرة مع الإحدى عشرة ركعة
ركعتي الفجر،ومرة عدت معها الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل،
ومرة عدت معهاالركعتين الخفيفتين
بعدالوتر.
وبيان ذلك كمايلي:
أما مايدل على أنهاعدت مرة في الثلاث عشرة ركعة ركعتي الفجر،فهو
قولها:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عسرة ركعة،منهاالوتر وركعتاالفجر)
أخرجه البخاري(1140)ومسلم (738-736)
وأما مايدل على أنها عدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهماصلاة الليل،فهوقولها:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة،ثم يصلي إذاسمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين)
أخرجه البخاري(1170)مع قولها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذاقام من الليل ليصلي،افتتح صلاته
بركعتين خفيفتين)أخرجه مسلم (767).
ورجح هذاالجمع العلامة الألباني، وأيده برواية لهذاالحديث تفصل مجمله،فانظهرهافي (صلاة التراويح)
(90)وانظر:(تمام المنه)(249-252)
وأما مايدل على أنهاعدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهمابعدالوتر،فهو ماسبق في حديث سعدبن هشام عن عائشة، فانظره.
وكذاماورد عن ابن عباس من قوله: (كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة)يعني:بالليل.
أخرجه البخاري(1138).فهذه رواية
مجملة تبينهارواية أخرى للحديث نفسه،انظره في:(البخاري)تحت رقم (992)،فقد ذكر أنه-عليه الصلاة والسلام-:(صلى ركعتين،ثم ركعتين، ثم أوتر)فالظاهر أنه عد الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهماصلى الله عليه وسلم صلاة الليل،وقيل:منها
سنة الفجر،انظر:(فتح الباري) (483-484/2)
فقدأشار إلى اختلاف الرويات،
وكذاحديث أم سلمة رضي الله عنها
من أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة،فالظاهرأنها عدت الركعتين الخفيفتين قبل صلاة
الليل والوتر.
وقال العلامة الألباني رحمه الله في قيام رمضان(28) الكيفية الأولى ثلاث عشرة ركعة،يفتتحهابركعتين خفيفتين،وهماعلى الأرجح سنة العشاءالبعدية،أوركعتان مخصوصتان يفتتح بهماصلاة الليل كناتقدم.
☆المسألة السابعة☆
هل صلاة الوتر لاحد لأكثرها:
ثبت في الحديث السابق حديث عبدالله بن عمر،أن رجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:(صلاة الليل مثنى مثنى،فإذا خشي أحدكم الصبح،صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)
وفي رواية:(قام رجل فقال:يارسول الله!كيف صلاة الليل؟) أخرجه البخاري(990)ومسلم(749)
وقداستدل بعضهم بالحديث على أن صلاة الليل لاحد لأكثرها،وفيه نظر
من وجوه،منها:
الوجه الأول:أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في ثلاةالليل والوتر أنه لم يزد فيها عن إحدعشرة ركعة.
الوجه الثاني:وردت رواية لهذا الحديث تفسره،وهي الرواية المشار إليهاسابقا،وقدأخرجهاالبخاري بلفظ: (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهويخطب،فقال:كيف صلاة الليل؟فقال:مثنى مثنى،فإذا خشيت الصبح،فأوتر بواحدة،توترلك
ماقدصليت)رواه البخاري(473)
وهذه الرواية فيها بيان أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:(مثنى مثنى).بيان كيفية الصلاة لاكمية الصلاة،فلايريد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك بيان العدد، وإنماالفصل والوصل،فصلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين، وأولى مافسر
به الحديث من الحديث.
أنظر(فتح الباري)(470-478/2)
الوجه الثالث:أن قوله صلى الله عليه وسلم(مثنى مثنى)يفيد إرادة الصفة
لا إرادة العدد،إذالعددالمعدول(مثنى مثنى)إنما يعني:صلي صلاة الليل ركعتين ركعتين،دون أن يراد بيان العدد،فافهم،وهذاكمافي قوله تعالى: {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورابع}[النساء:3]
تم بحمدلله
في 1من ربيع الثاني لعام1438
كتبه:أبوالحارث عبدالله الريني
المدينة النبوية حرسها الله
0 التعليقات:
إرسال تعليق