♢بسم الله الرحمن الرحيم♢
الحمدلله رب العالمين والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء و والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمابعد:
من أحكام صلاة الوتر.
☆المسألة الثامنة:☆
وقت الوتر وآخره.
أول وقت الوتر يبدأبعدصلاة العشاء،
وهذامجمع عليه. 1)لحديث أبي بصرة الغفاري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله زادكم صلاة،وهي صلاة الوتر،فصلوها فيمابين صلاة العشاء إلى الفجر)
الحديث رواه أحمد(23851) والطحاوي في مشكل الآثار(4492)
باسنادصحيح.
وجودإسناده الحافظ ابن رجب.وله طرق أخرى وشواهد تنظر في نصب الراية(110-108/2)وشرح ابن رجب
للبخاري باب ساعات الوتر (247-227/6)والتلخيص(524)
والإرواء(423)والسلسلة الصحيحة
رقم(108)
2)حديث عائشة رضي الله عنها،قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي فيمابين أن يفرغ من صلاة العشاء-وهي التي يدعوالناس:العتمة-
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة،يسلم بين كل ركعتين،ويوتر بواحدة،فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر،وتبين له الفجر،وجاءه المؤذن،قام،فركع ركعتين خفيفتين،ثم اضطجع على شقه الأيمن،حتى يأتيه المؤذن للإقامة)
أخرجه مسلم(736)
●وأنظر في نقل الإجماع.●
الإجماع(ص45)ومراتب الإجماع (ص38)والاستذكار(122/2)وبداية المجتهد(150/4)وشرح الزرقاني على موطأمالك(366/1)نيل الأوطار
(500/3)
●وفي المسألة خلاف عن بعض الشافعية:أنه بعد دخول وقت العشاء،
ويصح قبل صلاة العشاء كما في روضة الطالبين329/1)
ولكن الإجماع سابق لخلافهم.
☆المسألة التاسعة☆
وهي ماإذا جمعت العشاءمع المغرب جمع تقديم.
إذاجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فقد دخل وقت الوتر في حقه،فيجوز
له أن يؤدي الوتر ولولم يدخل وقت العشاء لأن وقت الوتر بين صلاة العشاء والصبح،وقدصلى العشاء فدخل وقته.
أنظر المغني(140/3)والشرح الكبير
(109/5)ومجموع فتاوى ابن تيمية
(279/22)
☆مسألة العاعشرة☆
وهي آخروقت الوتر.
وآخروقت الوتر:طلوع الفجر،وهذا قول الجمهور.
1)وقدثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (فإذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)
من حديث ابن عمر رضي الله عنه
رواه البخاري(990)واللفظ له،ومسلم
(749)
2)وكذلك حديث أبي بصرة الغفاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر) سبق تخربجه
)3)وحديث عائشة السابق وفيه(كان يصلي فيمابين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدعسرة ركعة،)
فظاهر هذه الأحاديث أن صلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء-التي يدعون الناس العتمة-إلى الفجر.
قوله عليه الصلاة والسلام(فإذاخشي
أحدكم الصبح) دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الأختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذاهو المشهور عندهم وقال أبومصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر
وليس له وقت ضروري وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته
يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر مابين الصلاتين وروي الوتر بعد طلوع الفجر عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحديفة وعائشة قال وقال مالك والشافعي وأحمد:يوتر مالم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في
الوتر بعد طلوع الفجر .)
أنظر طرح التثريب(70/3) والأوسط
(190/186/6)وشرح البخاري لابن رجب(247/227/6)وشرح البخاري لابن بطال(578/2)
●وقال ابن عبدالبر في التمهيد (255/13)(اختلف العلماء أيضافي الوتربعد الفجر مالم يصل الصبح فقال منهم القائلون إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ولا يصلي
الوتر بعدانفجارالصبح روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية إلا أن أباحنيفة كان يقول إذاطلع الفجرفقد
خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه لأنه واجب عنده ومن حجة من جعل وقت الوتر آخرطلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذافإذاخشيت الصبح فأوتر بواحدة وحجتهم أيضا ماذكره عبدالرزاق وغيره عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان أمر بذلك قال أوترواقبل
الفجر.
وقال آخرون وقت الوتر مابين صلاة العشاءإلى أن يصلي الصبح وممن أوتربعدالفجرعبادة وابن عباس
وأبوالدرداءوحديفة وابن مسعود وعائشة وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا وبه قال مالك والشافعي وأحمدبن حنبل وأبوثور كلهم يقول يوتر مالم يصل الصبح)
•والأفضل أن يكون الوترفي آخرالليل
وهذاقول الجمهور المشهورفي المذاهب الأربعة قال:في الهداية شرح البداية(39/1)(ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يأخره إلى آخرالليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم)
قال عبدالله في مسائل أحمد(98): ( سألت أبي عن الوتر احب إليك
أول الليل أوآخره؟فقال:أماأنا فاوتر أول ومن قوي عليه أخره فليس به بأس وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه ةسلم لاأنام الا على وتر)
ويدل على ذلك. 1)حديث ابن عمر السابق(إذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقدصلى)
●2)حديث جابرقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن
طمع أن يقوم آخره فليوترآخرالليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل)رواه مسلم(755)
3)عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر)
رواه البخاري(996)ومسلم(745)
●ويستثنى من هذا:من خشي أن لايقوم آخر الليل فيستحب له أن يوتر أوله لحديث جابر رضي الله عنه
قال:قال رسول الله صلى عليه وسلم:
من خاف أن لايقوم من آخرالليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخرالليل فإن صلاة آخر الليل
مشهودة وذلك أفضل.
رواه مسلم(755)
☆المسألة الحادية عشرة☆
حكم من تعمدتأخيرالوتر إلى مابعد طلوع الفجر.
لايستحب تعمدتأخير الوترإلى مابعد طلوع الفجرلمافي ذلك من تأخيره عن وقته المشروع.
(قال ابن عبدالبرومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعدطلوع الشمس
وبعد صلاة الصبح وهوقول ليس عليه العمل عندالفقهاء.
إلا ماذكرناعن أبي حنيفة ومن قال بقوله في إيجاب الوتر وقد أوضحنا خطأه في ذلك في غير موضع من كتابنا هذا)أنظر التمهيد(256/13)
●وإن أخر أحدالوتر إلى مابعدطلوع الفجر متعمدا لم ينكرعليه. أنظرالأوسط(193-188/5)
ذلك لماثبت عن بعض الصحابة منهم 1) أبي عبدالرحمن السلمي قال:خرج علي حين ثوب ابن النباح فقال: (واليل إذاعسعس* والصبح إذا تنفس)نعم،ساعة الوترهذه،أين
السائلون عن الوتر؟) رواه عبدالرزاق (4630)والشافعي(1326/3)والطبري في تفسيرسورة الكوثر (160/24) والدولابي في الكنى والأسماء(889) وسندصحيح
وفي رواية أنه كانت لاتفوته صلاة مع علي، وفيهاعندابن جرير: بعد ما طلع الصبح أوالفجر.وسنده ابن جرير
على شرط مسلم.
2) عن عاصم بن ضمرة:أن عليا-رضي الله عنه-قال له رجل:إني سألت أبا
موسى عن الوتر،فقال:إذا أذن المؤذن فلاوتر،فقال علي:(أغرق النزع وأفرط
في الفتيا،الوترفيمابين الصلاتين) رواه عبدالرزاق(4602)عن معمر، والطحاوي في مشكل الآثار
(360/11)بسند صحيح عن الأعمش
كلاهما عن أبي إسحاق،عن عاصم بن ضمرة به،وسنده حسن.
ورواه عبدالرزاق(4628) عن الثوري،
والبيهقي في الكبرى(4203)بلفظ (الوترمابينك وبين صلاة الغداة)
3)عن الأسودبن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين؟قالت:(بين الأذان والإقامة)قال:ومايؤذنون حتى
يصبحوا.
رواه عبدالرزاق(4601)وأحمد (25521)
والطحاوي في مشكل الآثار(141/1)
وسنده صحيح
4) عبدالله ابن مسعود،قال: (الوترمابين الصلاتين)
رواه ابن أبي شيبة(6824)بسند صحيح
ورواه الطبراني في الكبير(9412)
عن الأسودبن هلال قال:أشهد على عبدالله بن مسعودلقدسمعته ينادي بها نداء:الوترمابين الصلاتين صلاة العشاء الآخرة التي تسمون العتمة وصلاة الفجر متى أوتر فحسن.
وروى ابن أبي شيبة(6830)عن عمروبن شرحبيل،قال:سئل عبدالله بن مسعود عن الوتربعد الأذان،فقال: (نعم وبعد الإقامة)وسنده صحيح.
وروى عروة قال:كان ابن مسعود (يوتر بعد الفجر)وفي سنده انقطاع
رواه عبدالرزاق عن أبي بكربن محمد
عن هشام بن عروة،عن أبيه.
وسنده ضعيف،لانقطاعه،فعروة ولد
في عهد عثمان،وقد كانت وفاة ابن مسعود في عهد عمر، إذالم يدركه.
أنظر:مجمع الزوائد(247/2).
☆المسألة الثانية عشرة☆
وهي: نقض الوتر.
لايشرع للمسلم أن يأتي بوترين في
ليلة واحدة.
أنظرالتمهيد(251/4)والمفهم(252/ 3)لماثبت عن قيس بن طلق قال:إن أبي طلق بن علي أتانافي رمضان وكان عندنا حتى أمسى،فصلى لنا القيام في رمصان،وأوتر بنا،ثم انحدر
إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقي الوتر،فقدم رجلا فأوتر بهم وقال:سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول:(لاوتران في ليلة)
رواه أحمد(16296)وأبوداود(1441
والترمذي(470)وغيرهم بسندحسن.
وقدروي عن قيس مرسلا،ورجح ابن أبي حاتم في العلل(554)الرواية المتصلة.
●والأولى لمن أوتر أول الليل ثم قام آخره أن يصلي مثنى مثنى،وأن لاينقض وتره الأول،لعدم الدليل القوي على نقض الوتر،ولماثبت عن جمع من الصحابة من القول بعدشفع الوتر، ولأدلة أخرى كثيرة.
●(ووافق الصديق على هذا-أعني: عدم نقض الوتر-الفاروق وسعد وعمار
وابن عباس وأبوهريرة وعائشة وجمهور العلماء،وفي صحيح البخاري
عن نصربن عمران الضبعي قال:سألت
عائذبن عمرو الصحابي:هل ينقض الوتر؟قال:إذا أوترت من أوله فلاتوتر
من آخره)أنظرالبدرالمنير(365/4)
●وروى ابن أبي شيبة(6736)عن حفص عن يحي عن سعيدعن أبي بكر أنه كان يوترأول الليل وكان إذا قام يصلي صلى ركعتين ركعتين وكان سعيد يفعله.ورجاله ثقات،
●وروى عبدالرزاق(4687)عن عائشة ذكرلها الرجل يوتر ثم يستيقط فيشفع بركعة قالت:ذلك يلعب بوتره.
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
●وروى ابن أبي شيبة(6799)عن وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن
ابن عباس وعائذبن عمروقالا:(إذاأوترأول الليل فلاتوترآخره،وإذا
أوترت آخره فلا توتر أوله)و سنده صحيح
●ورواه عبدالرزاق(4685)وابن أبي شيبة(6802)عن ابن عباس وحده.
وسنده صحيح،
●وروى ابن أبي شيبة(6798)عن عمار قال:أماأنافأوترفإذاقمت صليت
مثنى مثنى،وتركت وتري الأول كما هو.وسنده صحيح.
●وقال ابن رجب(وقال الأكثرون: لا ينقض وتره،بل يصلي مثنى مثنى. وهوقول ابن عباس-في المشهورعنه-
وأبي هريرة وعائشة وعمار وعائذبن عمرو وطلق بن علي ورافع بن خديج.
وروي عن سعد. ورواه ابن المسيب،
عن أبي بكر الصديق..وهوقول علقمة
وطاؤوس وسعيدبن جبير وأبي مجلز
والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد-في رواية عنه وصححهابعض أصحابنا.واستدلوا بحديث:(لاوتران في ليلة)،وقدتقدم،
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذاقام أحدكم من الليل يصلي، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين)
خرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
وهوعام فيمن كان أوترقبل ذلك،ومن
لم يوتر.واستدلوا-أيضا-بأن النبي(كان
يصلي ركعتين بعدوتره..وبأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتارالمعددة، وهومكروه أومحضور.وقد روي عن عائشة،أنهاقالت:ذاك يلعب بوتره.قال أحمد:كرهته عائشة،وأناأكرهه)
●وإن نقض أحدوتره لم ينكرعليه،لما
ثبت عن موسى بن طلحة عن عثمان أنه كان يشفع بركعة ويقول:ماأشبهها إلابالغريبة من الإبل.
رواه ابن أبي شيبة(6794)عن وكيع
قال حدثناسفيان وشعبة عن عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة.وسنده صحيح.رجاله رجال الصحيحين.
ولما ثبت عن علي رضي الله عنه قال:
الوترثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر من الليل أوترثم إن استيقظ فشاء أن
يشفعهابركعة ويصلي ركعتين ركعتين
حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخرالليل.
رواه الشافعي في الأم باب في الوتر
(144-143/1)وفي مسنده(396)
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال:لاينقض القائم من الليل وتره (451/5)وابن المنذر في الأوسط(176/5)(رقم 2632)
وسنده صحيح،رجاله رجال الصحيح.
●ولماثبت عن ابن عمر أنه نقض وتره
رواه مالك(171/2)عن تافع عنه. وسندصحيح. وروى عبدالرزاق (4682)عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرأنه كان إذانام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ثم أوتربعدفي آخرصلاته قال الزهري فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات.وسنده إلى ابن عمر صحيح.
●ولماثبت عن أبي مجلزأن أسامة بن زيدوابن عباس قالا :إذاأوترت من أول الليل ثم قمت تصلي فصل مابدا
لك واشفع بركعة ثم أوتر.
رواه ابن أبي شيبة (6792)بسند صحيح ،رجاله رجال الصحيح
●وروى ذلك أيضا عن جمع من الصحابة.
قال ابن رجب في فتح الباري (255/6):(قال أحمد:وري ذلك عن أثنى عشررجلا من الصحابة.
وقال ابن رجب في فتح الباري (257/6):(وعن أحمد:أنه مخيربين الأمرين،لأنهماجميعامرويان عن الصحابة.وقد روي عن علي،أنه خير بين الأمرين)
وأنظر:الأوسط(195/5)والأستذكار (117/2)
من أحكام صلاة الوتر.
وفيه مسائل: ☆المسألة الثالثة عشرة☆
وهي قضاء الوتر.
يستحب لمن فاته الوتربالليل فخرج
وقته بطلوع الفجر أن يقضيه بالنهار
قال أبوداود في مسائل الإمام أحمد باب قضاء الوتر(102):(سمعت أحمد
سئل عمن أصبح ولم يوتر؟قال:يوتر
مالم يصل الغداة،ماأقل مااختلف الناس فيه)
وقال السرخسي في المبسوط (155/1):(لاخلاف بينناأن الوتر أقوى من سائر السنن حتى أنها تقضى )
وقال المرداوي في الإنصاف(151/4
(أماقضاء الوتر:فالصحيح من المذهب أنه يقصي،وعليه جماهير الأصحاب)
ومن الأدلة على ذلك منها
1)عن أبي سعيد قال:قال رسول الله-
صلى الله عليه وسلم-:(من نام عن وتره أونسيه فليصله إذا ذكره)رواه أبوداود بسندصحيح(صححه الألباني
في الإرواء)(153/2)وفي صحيح أبي داود(175/5)وصحيح الجامع الصغيروزيادته(1117/2)
ورواه أحمد(11264)بسندصحيح
ورواه الترمذي(466) مرسلا وينظر زاد المعاد(324/1) وأنيس الساري (3778)
2) عن أبي مريم قال جاء رجل إلى علي فقال:إني نمت ونسيت الوتر
حتى طلعت الشمس؟فقال:إذا أستيقظت وذكرت فصل،
رواه ابن أبي شيبة(6869)عن وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم. ورجاله محتج بهم،عدا أبي مريم،فلم
يوثقه سوى ابن حبان،وهومن كبار التابعين،ومثله يحسن حديثه غير واحد من أهل العلم.
3)عن عمرو بن شرحبيل،قال:سئل عبدالله عن الوتربعد الأذان؟فقال: (نعم وبعد الإقامة)
رواه ابن أبي شيبة(6831) بسندصحيح ولعل مراده بما بعد الإقامة:مابعد الإقامة والصلاة معا،أوأنه أرادالمبالغة في صحة قضائه بعد فوات وقته.
4)عن برة قال:سألت ابن عمر عن الرجل أصبح ولم يوتر؟قال:أرأيت لو نمت عن الفجر حتى تطلع الشمس أليس كنت تصلي؟كأنه يقول: يوتر.
رواه ابن أبي شيبة(6861) وسند صحيح وهو على شرط الصحيح.
وأيضا:قياساعلى قضاءالسنن الرواتب يقضي الوتر.
☆المسألة الرابعة عشرة☆ هل يقضي الوترقبل صلاة العشاء من الليلة الثانية.
لمن فاته الوتر أن يقضيه قبل صلاة العشاءمن الليلة الثانية،للأدلة السابقة
فإذاصلى العشاء في الليلة الثانية فقدفات وقت قضائه،لئلا يصلي وترين في وقت واحد،فيكون كأنه صلى وترين في ليلة.
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري
باب الأذان بعدذهاب الوقت(337/3)
(وممن أمربقضاءالوترمن النهار:علي
وابن عمر،وهوقول الأوزاعي ومالك وأبي ثور.وعن الأوزاعي،قال:يقضيه نهارا،ولايقضيه ليلابعدالعشاء إذادخل
وقت وترالليل،لئلا يجتمع وتران في ليلة)أنظر:الأوسط(193187/5)
واختيارات ابن تيمية الفقيهية سليمان التركي(61/3)
☆المسألة الخامسة عشرة☆
القضاء قبل الظهرأفضل:
وإن قضاه قبل الظهرفهو أولى، لماروى مسلم عن عمربن الخطاب قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من نام عن حزبه أو عن شيءمنه فقرأه فيمابين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل.
رواه مسلم(747)
فائدة :هذاالحديث من الأحاديث التي ذكرهاالدارقطني في التتبع وقال في العلل(202): (والأشبه بالصواب الموقوف)
وهذا الموقوف هنا له حكم المرفوع، لأنه لايقال بالرأي.
قال مالك رحمه الله:فيمن فاته حزبه من الليل فذكره بعدطلوع الفجر يصليه فيمابينه وبين صلاة الظهر لأنه أقرب وقت يمكنه فيه فعله والأتيان به)
وأنظر :دليل الفالحين(19/2) والمنتقى(478/1)
☆المسألة السادسة عشرة☆
صفة قضاء الوتر:
جاءفي حق من نام عن صلاة الليل وهو ينوي أن يصلي قول أبي الدرداء
(من أتى فراشه،وهوينوي أن يقوم يصلي من الليل،فغلبته عيناه حتى أصبح،كتب له نانوى،وكان نومه صدقه عليه من ربه عزوجل) أثرصحيح.إلاأنه له حكم الرفع.
أخرجه النسائي (258/3)وابن خزيمةبرقم(1172-1175)وابن حبان(2588)
والحديث صححه الألباني في (الإرواء)(204/2)برقم454)وقال: يبدوأن الأصح الوقف،لكنه في معنى الرفع،لأنه لايقال من قبل الرأي،كماهو
ظاهر)
ويشرع للمسلم إذانام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار،وهو مخيرفي عددالركعات التي
يصليها بين أمرين:
الأول:أن يصلي وتره كماكان يصليه.
وهذايؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري
قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من نام عن وتره أونسيه، فليصله إذاذكره)
رواه أبوداود(1431)والترمذي(466)
وأحمد وسبق تخريجه وتصحيح اللألباني له.
قال الأمام أحمدرحمه الله :لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
شيئامن التطوع،إلا ركعتي الفجر والركعتين بعدالعصر.وهذايدل على أنه لم يثبت عنده قضاء الوتر،ةلهذا نص في رواية أخرى غير واحد من أصحابه على أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر. وروي عنه رواية أخرى،أنه يقضي الوتر.وعلى قوله بقضاء الوتر،فهل يقصي ركعة واحدة،
أوثلاث ركعات؟على روايتين عنه. مأخذهما:أن الوتر،هل هو ثلاث، أوالركعة الواحدة،وماقبلهما تطوع مطلق؟)(وركعتين بعدالعصر-لعل المرادراتبة الظهرفقدقضاهابعد العصر والله أعلم.
أنظر فتح الباري لابن رجب(336/3)
إذا في هذه الحاله له أن يصلي ثلاث
ركعات،ويصلي ركعتي شفع الوتر، ثم يسلم،ثم يصلي ركعة الوتر، وإن أراد
أن يقضي الوتر وحدها فلا حرج.
الثاني:أن يصلي من النهار اثنتى عشرة ركعة.
وهذا مانقلته عائشة رضي الله عنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،حيث قالت:(كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام ليل،صلى من النهار
ثنتي عشرة ركعة)
رواه مسلم(746)
☆المسألة السابعة عشرة☆
مايقول بعدانتهاءالوتر.
لايشرع المواظبة على الدعاءبعد الأنتهاءمن صلاة الوتر،وقد ذكر بعض
التابعين أنه بدعة،لعدم ثبوته في السنة.
عن ابن جريج قال قلت لعطاء دعاء
أهل مكة بعد ما يفرغون من الوترفي
شهر رمضان؟قال:بدعة،قال:أدركت الناس وما يصنع ذلك بمكة حتى أحدث حديثا.
رواه عبدالرزاق(5000)بسندصحيح
يستحب أن يقول المسلم بعدسلامه من الوتر:(سبحان الملك القدوس)
ثلاث مرات،وأن يمد بالأخيرة من هذه الجمل الثلاث صوته،لحديث ١)عبدالرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأفي الوتر
ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى١]و{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون١] و{قل هوالله أحد،}[الإخلاص١] فإذاسلم قال:سبحان الملك القدوس،سبحان الملك القدوس،ورفع بالثالثة صوته.
رواه أحمد(15354)والطيالسي546)
والنسائي(1732-1731)بسندصحيح
رجاله رجال الصحيحين.
٢)عن أبي بن كعب:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتربثلاث
ركعات،كان يقرأ في الأولى ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى١]وفي الثانية ب{قل يأيهاالكافرون}[الكافرون1]وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص١]ويقنت قبل الركوع،فإذافرغ،قال عندفراغه: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يطيل في آخرهن)
أخرجه النسائي(235/3)وابن حبان في صحيحه(202/6)رقم2450 الإحسان)(دون ويقنت قبل الركوع)
والحديث صححه الألباني رحمه الله
في(صحيح سنن النسائي)(372/1)
☆المسألة الثامنة عشرة☆
ماحكم الصلاة بعد الوتر.
الأولى أن يجعل المسلم آخرصلاته بالليل وترا،لماسبق ذكره في مسألة وقت صلاة الوتر.
فإذاقال قائل ماحكم الركعتين اللتين كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بعدالوتر جالسا؟
يقال عن هذه المسألة:
١)ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(اجعلواآخرصلاتكم بالليل وترا)
رواه البخاري(998)ومسلم(751)
٢)وثتب أن النبي صلى الله عليه وسلم،كان يصلي ركعتين خفيفتين،
بعدالوتر أحيانا وهو جالس.
وعليه،فإن فعله صلى الله عليه وسلم
دل على أن قوله:(اجعلوا آخرصلاتكم
بالليل وترا)،إنماهو إرشادإلى الأفضل،
فيباح للمسلم أن يصلي بعدالوتر،ولا حرج عليه في ذلك.
ويأيد هذا ماجاء عن ثوبان،قال:كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في
سفر،فقال:(إن هذاالسفرجهد وثقل، فإذاأوترأحدكم،فليركع ركعتين،
فإن استيفط، وإلا كانتا له)
رواه الدارمي(374/1)وابن خزيمةفي صحيحه(1106)وابن حبان(2577-مع الإحسان)
والحديث صححه الألباني في سلسلة
الأحاديث الصحيحة(1993)
فظاهرذلك على أن المقصود من الأمر
بجعل آخرصلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة،فلاينافيه صلاة ركعتين بعده،كماثبت من فعله-عليه الصلاة والسلام-وأمره.
أنظر(سسلسلة الأحاديث الصحيحة)
(646/4)حديث رقم(1993)
وقد بوب ابن خزيمة:على حديث ثوبان هذا بقوله:(باب:ذكرالدليل على
أن الصلاة بعدالوترمباحة لجميع من يريدالصلاة بعده،وأن الركعتين اللتين
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهمابعدالوترلم يكوناخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته،إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا
بالركعتين بعدالوتر أمرندب وفضيلة
لا أمر إيجاب وفريضة)
أنظر(صحيح ابن خزيمة)(159/2)
قال الصنعاني(وقع عندمسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل
ركعتين بعدالوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمرفي قوله(اجعلواآخرصلاتكم بالليل وترا)مختصابمن أوتر آخرالليل
وأجاب من لم يقل به:بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتاالفجر وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم
فعل ذلك لبيان جوازالنفل بعدالوتر
وجوازالنفل جالسا) أنظرسبل السلام(٢٨١\٢)
وبعض أهل العلم يعدهمامن البدع، فقد روى ابن أبي شيبة(6781)عن معتمربن سليمان عن أبيه عن القاسم
أنه سئل عن الركعتين بعد الوتر فحلف بالله أنهما لبدعة.وسنده صحيح،
والقول باستحاب هاتين الركعتين من مفردات الحنابلة كمافي الإنصاف (154/4)
وماحمله النووي هو الصحيح أنه للجواز. والله أعلم.
☆تم بحمد
في٧ من ربيع الثاني لعام١٤٣٨ ه
كتبه:أبو الحارث
عبدالله الريني
المدينة النبوية:حرسها الله.☆
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق